بوابة الدولة
الخميس 19 يونيو 2025 06:17 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بمحافظة البحر الأحمر رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع أفريقية النواب” تفتح ملف التوجه للسوق الأفريقي بحضور وزير الاستثمار هواوي تدفع حدود الصوتيات إلى آفاق جديدة في HUAWEI FreeArc شراكة رقمية بين مطارات الثاني وإيرباص لتحويل 22 مطارًا سعوديًا إلى مراكز تشغيل ذكية جامعة بورسعيد تحقق إنجازًا دوليًا وقفزة متميزة ضمن أفضل ثلاث قفزات للجامعات المصرية في تصنيف U.S. News amp; World Report كاسبرسكي: 7% من المؤسسات الصناعية لا تعالج الثغرات الأمنية إلا في الحالات الضرورية ”السويدي إليكتريك” تُزوّد أول منتجع سياحي في رأس الحكمة بمحوّلات طاقة جافة متطورة وأنظمة Busway عالية الكفاءة ختام معسكر وزارة الشباب ”التطوع الرقمي” لإعداد المتطوعين من النشء ” معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود مصر فى توطين صناعة الدواء نتنياهو: جميع الخيارات مطروحة بشأن إيران.. واغتيال خامنئى لا يناقش إعلاميا وزير التعليم: عدم السماح بتأخير توزيع أوراق الأسئلة بلجان الثانوية العامة

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6106 50.7106
يورو 58.0959 58.2157
جنيه إسترلينى 67.8991 68.0485
فرنك سويسرى 61.8635 62.0161
100 ين يابانى 34.7361 34.8096
ريال سعودى 13.4886 13.5167
دينار كويتى 165.1511 165.5314
درهم اماراتى 13.7806 13.8101
اليوان الصينى 7.0407 7.0558

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5469 جنيه 5446 جنيه $108.19
سعر ذهب 22 5013 جنيه 4992 جنيه $99.17
سعر ذهب 21 4785 جنيه 4765 جنيه $94.66
سعر ذهب 18 4101 جنيه 4084 جنيه $81.14
سعر ذهب 14 3190 جنيه 3177 جنيه $63.11
سعر ذهب 12 2734 جنيه 2723 جنيه $54.09
سعر الأونصة 170092 جنيه 169381 جنيه $3364.96
الجنيه الذهب 38280 جنيه 38120 جنيه $757.30
الأونصة بالدولار 3364.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى