بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 05:44 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يترأسان منتدى الأعمال المشترك بين البلدين إنفوجراف| مشروع الضبعة النووي استثمار قومي وفوائد اقتصادية هائلة رئيس الوزراء: نجاح الجزائر نجاح لمصر.. ونجاح مصر هو نجاح للجزائر الوزير الأول للجزائر: تعميق العلاقات مع مصر استجابة استراتيجية لتحديات المنطقة ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال منتصف تعاملات اليوم.. تفاصيل وزير الاستثمار: نستهدف 5 مليارات دولار حجم تبادل تجارى بين مصر والجزائر الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة إلى رئيس موريتانيا بمناسبة يوم الاستقلال بعد محمود البنا| الحكم المساعد سامي هلهل يعلن اعتزاله قرار جمهورى بإضافة كليتى الطب والصيدلة إلى جامعة اللوتس الخاصة دويتشه بنك يرفع توقعاته لأسعار الذهب لعام 2026 إلى 4450 دولارًا للأوقية أول رد من وزارة التعليم العالى حول حكم إلغاء البكالوريوس والليسانس المهنى عماد النحاس يكشف تطورات حالة نجله الصحية بعد الحادث الصعب.. جراحة وكسور

الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل

الدستورية
الدستورية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم.

وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:


( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.


(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية،
ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.


فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.


(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977


(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.


ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6320 جنيه $133.29
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5795 جنيه $122.18
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5530 جنيه $116.63
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4740 جنيه $99.97
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3685 جنيه $77.75
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3160 جنيه $66.64
سعر الأونصة 197820 جنيه 196575 جنيه $4145.77
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44240 جنيه $933.03
الأونصة بالدولار 4145.77 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى