بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:21 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية الواعية إصابة 3 أشخاص وإنقاذ خمسة فى انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية حملات بيطرية موسعة لضبط أسواق اللحوم والأسماك فى إدفو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري الأبطال وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا -14” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة عمرو سعد بالحارة الشعبية بمدينة الإنتاج من أجل “الريس” وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في زيارة موسعة لكلية طب قصر العيني. وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ” ميدوزا - 14 ” النيابة تعاين موقع انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بأكتوبر

لا يجوز بدون العقد الابتدائى.. تعديلات جديدة على شروط تسجيل العقارات

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات جديدة تُلزم بضرورة تقديم العقد العرفي (العقد الابتدائي) كشرط أساسي لإتمام تسجيل العقارات، مما يُلغي إمكانية الاكتفاء بإقرار رسمي بفقدان العقد، كما كان معمولًا به في السابق.

ويهدف هذا التعديل إلى ضبط إجراءات التسجيل العقاري، وضمان صحة الملكيات، والحد من النزاعات الناجمة عن عمليات التسجيل غير الموثقة بشكل دقيق، كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري ومنع أي استغلال للثغرات القانونية.

وتضمنت التعليمات بأن يكون الشهود الذين يشهدون على إقامة الحائز للشقة، بأن يكون مثبتا في بطاقة الرقم القومى الخاص بهم إقامتهم في عنوان العقار المراد شهره.

وجاء نص المنشور الفني رقم 4 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 4 فبراير كالتالى:

الحاقا بالمنشور الفني رقم "19" الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2022، بشأن نطاق وإجراءات تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية والحاقاً بالمنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 13 يونيو 2023، بشأن فقد سند تحقيق الواقعة المادية العقد العرفي" وجواز الأخذ بإقرار مصدق علي توقيعاته في حالة فقد السند العرفي وذلك على النحو الوارد بهما.

ونصت المادة 10 مكررا من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون 9 لسنة 2022 على أنه "يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل.

ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقا لأحكام المادتين 968 و 969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند ، ولو كان عرفيا، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كان بحسن نية حتى التسجيل .....

ونصت المادة 22 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة المنظمة قانوناً، يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون على ما يأتي:

أولا: البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته.

ثانيا: خريطة رسمية رقمية مبيناً بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل.

ثالثا: السند القانوني لطلب التسجيل.

ونصت المادة 22 مكررا من ذات القانون على أنه " لا يقيد طلب الشهر مالم يكن مستوفيا للبيانات والمستندات الواردة بالمادة 22 من هذا القانون وذلك كله على النحو الذي تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون" ..

وجرى نص المادة 14 مكرراً من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار السيد المستشار وزير رقم 2332 لسنة 2022 على أنه "إذا كان موضوع الطلب، أو أصل الملكية أو الحق العيني يستند إلى وضع اليد للمدة المكسبة للملكية، أو غيرها من الوقائع وفقا لنص المادة ( 23 مكررا ) من قانون تنظيم الشهر العقاري فتتبع الإجراءات التالية ... - يقوم رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين بإجراء معاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد ومدته، وسببه ومدى استكمال شروطه، أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال، طبقا لأحكام القانون المدني أو قانون تنظيم الشهر العقاري بحسب الأحوال على أن يُحرر بتلك المعاينة محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يُذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، وأقوال مقدم الطلب وجيرة العقار محل الطلب والحائزون له، والمعترضون بحسب الأحوال، وبصفة عامة كل من يلزم سماع أقوالهم، ويُوقع على المحضر من الحاضرين، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع أثبت ذلك في المحضر مع بيان سبب امتناعه ...

ومفاد ما تقدم أنه يجب لقيد الطلبات تقديم السند القانوني لطلب التسجيل على النحو الموضح بالنماذج الصادر بها قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بحسب نوع كل طلب وبالنسبة للطلبات المقدمة وفقا لنموذج 1 عقاري " تحقيق واقعة مادية يجب تقديم المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها كما أوجبت اللائحة التنفيذية على رئيس المأمورية أو من ينيبه من الأعضاء الفنيين إجراء المعاينة على الطبيعة للتحقق من وضع اليد وتحرير محضر يتضمن بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب يذكر فيه أوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة على النحو السالف بيانه واتساقاً مع تلك الاحكام.

وبناء عليه تقرر:

أولا: يلغى العمل بأحكام المنشور الفني رقم 18 الصادر بتاريخ 31 يناير 2023، ويتم التأكيد على ضرورة تواجد السند العرفي.

ثانيا: يتعين على مأموريات الشهر العقاري الخاضعة لأحكام القانون 9 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية إمساك دفتر خط سير يخصص لأثبات الانتقال للمعاينة على الطبيعة في طلبات تحقيق الواقعة مادية.

ثالثا: تؤكد المصلحة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الضوابط الواردة بنص المادة ١٤ مكرراً من اللائحة التنفيذية السالف بيانها وبصفة خاصة أن يتضمن محضر المعاينة على الطبيعة بيانا مفصلا عن العقار محل الطلب وأوصافه ومشتملاته طبقا لحالته في الطبيعة، والقائم بالمعاينة وصفته في ذلك بإثبات التفويض بإجرائها من رئيس المأمورية) ويراعي عند أخذ أقوال جيرة العقار محل الطلب التحقق من اقامتهم كجيرة للعقار بموجب محل الاقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي او اقرارهم بذلك بمحضر اخذ الاقوال وتحملهم مسئولية ظهور خلاف ذلك وان يتم التوقيع منهم قرين هذا الاقرار ويراعي ارفاق صورة البطاقة بمحضر المعاينة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $133.48
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $122.36
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.80
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $100.11
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.87
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.74
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4151.79
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $934.38
الأونصة بالدولار 4151.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى