بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:01 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $134.73
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.50
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $117.89
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.05
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.37
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4190.59
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $943.11
الأونصة بالدولار 4190.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى