بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:43 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لماذا ألغى القضاء الإدارى قرار التعليم بإضافة مادتين للمجموع بالمدارس البريطانية؟

مجلس الدولة -أرشيفية
مجلس الدولة -أرشيفية

أصدرت محكمة القضاء الاداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بقبول الطعون الخاصة بطلاب الشهادات الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، والغت المحكمة قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ وإضافة درجاتهم للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية.

تقدم أحد أولياء الأمور بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته، مطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024. القرار ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بنسبة 20%.

تفاصيل الدعوى

أوضحت عريضة الدعوى أن نجل المدعي يدرس بالصف الثامن في المدرسة الأمريكية الحديثة بمحافظة الإسكندرية خلال العام الدراسي 2024/2025. وتعد هذه المدرسة إحدى المدارس الدولية التي تمنح شهادة الدبلومة الأمريكية، المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وأشار المدعي إلى أن القرار الوزاري يُلزم طلاب الشهادات الدولية، سواء داخل مصر أو خارجها، بأداء امتحانات في مادتي اللغة العربية والتاريخ، على أن تحتسب درجاتهما ضمن المجموع الكلي بنسبة 10% لكل مادة. كما نص القرار على تطبيق هذه القواعد اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025 لطلاب المرحلة الإعدادية، ومن العام 2025/2026 لطلاب المرحلة الثانوية.

أسباب الطعن

استندت الدعوى إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:

1. بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.

2. إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية.

3. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية.

4. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية.

5. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.

المطالب القانونية:

طالب المدعي بقبول الدعوى شكلاً، والحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 148 لسنة 2024 بصفة مستعجلة لما يترتب عليه من أضرار فادحة على مستقبل الطلاب، مع إلغائه موضوعياً وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.57
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3394.89
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $764.04
الأونصة بالدولار 3394.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى