بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:35 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وفاة الفنان سمير ربيع.. شيخ العرب همام وبدون ذكر أسماء أشهر أعماله بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى نائب وزير الصحة يلتقي ممثلي “إبسون” على هامش “جيتكس جلوبال 2025” لبحث التعاون في التحول الرقمي الصحة : تطلق حملة مدرسية لغسل اليدين تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الأمراض التضامن: توزيع 2000 لاب توب ناطق و1000 عصا بيضاء دعماً للطلاب المكفوفين بدء صرف دعم ”تكافل وكرامة” لشهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة بقيمة 4 مليارات جنيه متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية بـ4.9 مليار جنيه مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية الرئيس السيسى يهنئ غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتبسيط الإجراءات مع جمعية رجال أعمال إسكندرية هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة

”خطة النواب”: حوافز وإعفاءات ضريبية للمشروعات والشركات الناشئة

لجنة الخطة والموازنة
لجنة الخطة والموازنة

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، على عدد من المواد في مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، المنظمة لشروط الاستفادة من الحوافز الضريبية، والمحددة الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة وغيرها الخاضعة لهذا القانون.

وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:

المادة الأولى

أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين

كل منها :

1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هى المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.

المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.

القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثانية)

يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.

2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

3- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال.

المادة الثالثة)

يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي:
- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية:

- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة

(المادة الرابعة)

لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.

2- المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.

ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.


المادة الخامسة

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.

(المادة السادسة)

يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، بحسب الأحوال.


الفصل الثاني)

الحوافز الضريبية

(المادة السابعة)

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

المادة الثامنة)

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح

(المادة التاسعة)

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6429 جنيه 6406 جنيه $135.02
سعر ذهب 22 5893 جنيه 5872 جنيه $123.77
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.15
سعر ذهب 18 4821 جنيه 4804 جنيه $101.27
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3737 جنيه $78.76
سعر ذهب 12 3214 جنيه 3203 جنيه $67.51
سعر الأونصة 199951 جنيه 199240 جنيه $4199.74
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $945.17
الأونصة بالدولار 4199.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى