بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:43 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية تسليم قطعة أرض ولاية الإرشاد الزراعي لإقامة مستشفى أبو حماد محافظ الشرقية تحرير ٨ محضراً ما بين غلق وتشميع وإداري تضامن الشيوخ ينتقد «التضامن».. تأخير الحقوق ومساعدات لا تكفي لحماية الثروة الحيوانية ضبط 350 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكوم حمادة رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة الشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات رئيس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية: أولوية للتعامل مع الطلبات المرتبطة بالصحة سعيد حساسين : مصر تُعيد رسم خريطة المستقبل للتحول لعاصمة المدن الخضراء والذكية فى الشرق الأوسط السياحة تروج لمصر عالميًا عبر رحلات تعريفية لوكلاء وصحفيين دوليين وزارة الطيران المدني تعلن إلغاء “كارت الجوازات الورقى ” للركاب المصريين بمطار القاهرة الدولي فى السفر والوصول . مفاجأة في موقف كامويش من المشاركة مع الأهلي في المباريات القادمة المنازل الأوروبية تتحول إلى محطات طاقة شمسية لمواجهة أزمة الكهرباء.. صور شوبير: غيابات سيراميكا كليوباترا سلاح ذو حدين أمام الأهلي

وقف قيد الخبير الإكتوارى عن عمله بنشاط التأمين فى 4 حالات

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يهدف قانون التأمين الموحد، الصادر برقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.

وفى هذا الصدد، نصت المادة 114 من مشروع قانون التأمين الموحد، على أنه لا يجوز للخبير الإكتواري من الأشخاص الطبيعيين أن يزاول أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ويسجل في السجل المعد لذلك بالهيئة، ويتم قيد اسمه وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

ووفقا للمادة 116 يتم قيد الخبير أو إعادة قيده أو تجديده أو شطبه الاختيارى أو عدم التجديد فى الموعد الوارد بهذا القانون بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

ويتم وقف قيد الخبير لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو شطب قيده بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى أى من الحالات التالية:

1- فقد أحد شروط القيد.

2- إذا ثبت أنه قدم أى بيانات جوهرية غير صحيحة مطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون نتيجة غش أو تدليس.

3- عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية اللازمة لمزاولة المهنة والتى يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

4- إذا ثبت أنه قام بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بمهنته أو تنطوى على خطأ عمدى أو خطأ جسيم.

وفى الحالات الثلاث الأخيرة يجب إجراء تحقيق من خلال الهيئة.

ونص التشريع، على الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167