بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 07:04 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى: كنا على حافة الهاوية فى2011 وسأمنع أي معوقات أمام تحقيق الأفضل القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من شخص بمدينة نصر النجم شريف منير عن دولة التلاوة: برنامج عظيم ومليان طاقة إيجابية وروحانيات القاهرة الإخبارية: عسكريون يسيطرون على غينيا بيساو وسماع إطلاق نار قرب قصر الرئاسة وزير الصناعة الجزائري: فتح خط بحرى مباشر بين مصر والجزائر لدعم التجارة نقابة المهن التمثيلية تطلق البث التجريبي لموقعها الرسمي رئيس قضايا الدولة يُوجه الشكر لأعضاء الهيئة لإشرافهم على الانتخابات الإدارية العليا: عدم قبول 14 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب الرئيس السيسى يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين بالأكاديمية العسكرية 13 ديسمبر.. جلسة عاجلة بمجلس الدولة لنظر دعوى تعليق تنفيذ الإعدام eamp; busines تتعاون مع صيدليات العزبي لتقديم حلول حصرية لدعم التحول الرقمي وتعزيز الكفاءة التشغيلية واستمرارية النمو القبض على 3 متهمين اعتدوا على طالب بسلاح أبيض في الجيزة بقصد السرقة بالهرم

القانون ينظم إجراءات وضع الإعلانات على الطرق العامة.. اعرف التفاصيل

اعلانات
اعلانات

ينظم قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات علي الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.

6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.

7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6618 47.7618
يورو 55.1590 55.2795
جنيه إسترلينى 62.6800 62.8163
فرنك سويسرى 59.0604 59.2137
100 ين يابانى 30.4373 30.5090
ريال سعودى 12.7071 12.7344
دينار كويتى 155.0833 155.6620
درهم اماراتى 12.9759 13.0049
اليوان الصينى 6.7312 6.7465

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6365 جنيه 6345 جنيه $133.62
سعر ذهب 22 5835 جنيه 5815 جنيه $122.49
سعر ذهب 21 5570 جنيه 5550 جنيه $116.92
سعر ذهب 18 4775 جنيه 4755 جنيه $100.22
سعر ذهب 14 3715 جنيه 3700 جنيه $77.95
سعر ذهب 12 3185 جنيه 3170 جنيه $66.81
سعر الأونصة 197995 جنيه 197285 جنيه $4156.10
الجنيه الذهب 44560 جنيه 44400 جنيه $935.35
الأونصة بالدولار 4156.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى