بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:38 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اجتماع بين ”شعبة الذهب” ورئيس ”مصلحة الدمغة” لبحث تحديات الصناعة وملف التصدير الأكاديمية العربية بالقاهرة تتوج بالمركز الأول في بطولة الجامعات.. وتتصدر مبادرة ”100 يوم رياضة” الرقابة المالية تحدد شروط صارمة لاختيار قيادات شركات التأمين وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة حميد وفؤاد وهشام وإيهاب في حفل افتتاح المسرح الروماني بالساحل الشمالى قوافل طبية مجانية تقدم الرعاية المتكاملة لـ 753 مواطنًا بكفر الدوار وأبو المطامير وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج الجاسيد و المن والأكاروس أساليب مُجرّبة لإدارة الضغوط في العلاقات العامة بذكاء وفاعلية مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران حسام لبن : كلمة مصر في الأمم المتحدة وضعت العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية طلبات تطلق مبادرات طويلة الأمد لدعم وتمكين سائقي التوصيل الذكاء الاصطناعي محور مباحثات وزير الاتصالات في زيارته إلى إيطاليا

قانون الإيجار القديم على أجندة جلسات النواب القادمة بعد حكم الدستورية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

أكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية.

جاء ذلك فى بيان أصدره بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.

وأشار البيان الى أن مكتب مجلس النواب كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وذكر البيان أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أعدت تقريرًا مبدئيًا عن موضوع الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.

وأشار مجلس النواب إلى أنه سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن فى العلاقة الإيجارية.

و‏قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

عملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

‏وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد في حيله عدمًا.

وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.92
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.84
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.30
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.69
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3387.65
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $762.41
الأونصة بالدولار 3387.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى