بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 07:47 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الشرقية :رمضان زار 7 مدارس بادارة كفر صقر اليوم محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي ”إيجبتكِ” و”الموقع” بناءً على شكاوى وزارة الزراعة وشركات الهيئة المصرية للبترول محافظ الشرقية يُقرر توفير ١١فرصة عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم إصابة ٤ تلاميذ بمدرسة الشهيد احمد عفت داخل المدرسة ونقل التلاميذ الى مستشفى دمنهور التعليمي محافظ أسيوط يشارك في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لإطلاق المرحلة محافظ_الشرقية يُعلن إنطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 15ابريل محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية بمركز أبنوب لضبط الأسواق والمخابز محافظ أسيوط: ”الليلة الكبيرة” تجوب القرى لنشر الوعي ضمن مسرح محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار مجمعة بالمخالفة داخل محطة بمنفلوط تعاون مصري فلسطيني لتطوير التجديف.. شريف القماطي: شراكة عربية قوية وزير الزراعة: الأحد افتتاح جزئي لمعرض الزهور بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

المرور
المرور

وضع قانون المرور الحالى مجموعة من الأفعال والخطايا التى يركبتها السائق وتؤدى الى إلغاء رخصة القيادة ويسمح من خلالها لرجل المرور القيام بسحب التراحيص من السائق وإلغائها، ومن تلك الأفعال:

1- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى، أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .

2- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص.

3- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير، وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.

4- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلا مماثلا. ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل انقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب.

5- تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطىء وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.

6- إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

8- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.

9- فى حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28، 70، 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167