بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 11:24 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد العاطي يبحث مع وزيري خارجية ألمانيا وكندا التطورات الإقليمية وجهود خفض التصعيد وزير الخارجية يستقبل رئيس برلمان جمهورية إستونيا مصر والمغرب تبحثان زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين عزازى وابوسف يزوران مدرسة التجارة بنين والفدادنة للتعليم الاساسي مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير

سيدة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب تبديده مصوغاتها بعد شهرين من الزواج

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوي تبديد، أمام محكمة مصر الجديدة، طالبت فيها بمعاقبة زوجها بسبب رفضه رد مصوغاتها المقدرة وفقاً لقائمة المنقولات بـ 700 ألف جنيه وذلك بعد نشوب خلافات بينهما، وقيامه ببيع المصوغات دون إذن منها.

وتؤكد الزوجة:" انهال علي زوجي بالضرب وأخذ المصوغات مني تحت التهديد، وحاول أن يجبرني علي توقيع تنازل عن المصوغات والمنقولات ولكني تصديت له ورفض تصرفاته فطردني من منزلي، ومكثت وحاولت الطلاق منه ليشهر بسمعتي، ويتهمني باتهامات كيدية".

وتابعت الزوجة:" حاول الانتقام مني، وعندما لاحقته بدعوي متجمد النفقة ثار وطالبني بتنفيذ حكم الطاعة، وألحق بي إصابات خطيرة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها، وشهر بسمعتي حتي يدفعني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".

وأضافت:" ذقت العذاب بسبب تصرفاته الجنونية وعنفه، ليدمر حياتي، ومنذ زواجي منه وأنا ملاحقه بالتهديدات، بعد أن رفض تطليقي بشكل ودي، مما دفعني لإقامة جنحة تبديد ضده لأثبات عنفه ضدي وسرقته حقوقي".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167