بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 04:46 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عرض فيلم ”ديسكو أفريقيا” في نادي السينما الأفريقية اليوم مريم أحمد تحقق الذهبية الثانية على التوالي ببطولات أفريقيا للمصارعة مبابي وفينيسيوس يتصدران قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الليجا النائب على مهران : إشادة الرئيس السيسي بقانون العمل الجديد يؤكد إهتمامه الكبير بعمال مصر تشكيل مباراة لايبزيج ضد بايرن ميونخ فى الدوري الألماني طاقم حكام أجنبي لمباراتي الاتحاد والزمالك فى نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي أغنيه بهاء سلطان ”صحبي يا صحبي ” الأعلى استماعا في شهر إبريل على أنغامي النائب اللواء أحمد العوضي: عمال مصر هم السند الحقيقى وقاطرة التنمية فى الجمهورية الجديدة النائبة نيفين حمدي : توقيع الرئيس علي إصدار ”قانون العمل الجديد” نقلة نوعية لعمال مصر العظماء أصبحت جزءا من تاريخ ليفربول، تفاصيل رسالة كلوب لخليفته آرني سلوت صحةالشرقيةتفعيل وحدة مناظير الركبة بعملية لإصلاح الرباط الصليبي بفاقوس الاعلامى محمد فودة: ”التنمر” جريمة أخلاقية مكتملة الأركان وليس حرية تعبير

5 أكتوبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي

المحكمة الدستورية - ارشيفيية
المحكمة الدستورية - ارشيفيية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 5 أكتوبر للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 82 لسنة 19 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى