بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 09:27 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إيتمار بن غفير يقود اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى محمد إمام يبدأ تصوير المشاهد الأولية من «شمس الزناتي2» الأردن يدين اقتحامات المسجد الأقصى ويشدد على رفض الانتهاكات المستمرة رئيس فلسطين: قمة السلام بشرم الشيخ خطوة هامة في مسار القضية الفلسطينية بعد اعتماده علي السعوديين فقط، تفاصيل مشاركة بيومي فؤاد في موسم الرياض تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور إلى جلسة 14 يناير المقبل عاهل الأردن يبحث تعزيز التعاون مع إيطاليا وهنغاريا وسلوفينيا خلال جولة أوروبية النائبة أمل سلامة: شجاعة الرئيس السيسي أنهت الحرب وجعلت مصر حديث العالم بحكمتها وأمنها الإغاثة الطبية بغزة تطالب بالإجلاء الطبي بشكل عاجل وفوري لآلاف المصابين 6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط رئيس الوزراء يوافق على رعاية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الجديدة هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين تدعو إلى وقف تنفيذ الاتفاق حتى استلام بقية الجثامين

قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح الشركات حوافز معينة مع توافر هذه الشروط

جهاز تنمية المشروعات
جهاز تنمية المشروعات

نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على عدد من الشروط للاستفادة من برامج الحوافز التى نصت عليها أحكام هذا التشريع، الذى منح للمشروعات الصغيرة فرصة كبيرة للتوسع فى السوق، مع ضرورة توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات :

1. أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدًا.

2. إلا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.

3. إلا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.

4. ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق
الاستثمار فى المشروع.

5. ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفي.

كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به :

1. أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.

2. إلا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى، أو التأمين أو البناء والتشييد، أو البنية التحتية.

3. ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.

ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند 3 من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز 20% ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.44
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.32
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.76
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.08
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.84
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.72
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4150.58
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $934.11
الأونصة بالدولار 4150.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى