بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 07:25 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم: برامج التغذية المدرسية عنصر جوهري في تحسين البنية الصحية للطلاب خالد عبدالغفار: الدولة المصرية ملتزمة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع في سقف منزلين بكفر شكر دون خسائر بالأرواح برعاية تنمية المشروعات: تنظيم مؤتمر ”المرأة في المشروعات الكبيرة والمتوسطة” أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها الخطيب يغلظ عقوبة تريزيجيه إلى مليون جنيه بسبب ركلة جزاء إنتر ميامي تيسير مطر: كل الدعم لمرشحات تحالف الأحزاب.. والمرأة جزء رئيس وفاعل من العملية الانتخابية/ صور أحمد زكي: الحرب الإيرانية الإسرائيلية تؤثر على الاقتصاد العالمي.. ومصر قادرة على استيعاب تداعياتها نجاح دباح إن شاء الله.. أحمد العوضي يتعاقد على فيلم جديد من بطولته اتحاد المرأة بتحالف الأحزاب يعلن الدفع بمجموعة من المرشحات في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ/ صور تطورات الحالة الصحية لنجل أحمد السقا بعد خضوعه لجراحة لافيينا يوجه الشكر لعمر جمال بعد البقاء بالمحترفين

القانون يحظر تخصيص مكان لإيواء الأطفال والمسنين إلا بترخيص.. التفاصيل

رعاية المسنين
رعاية المسنين

حظر القانون رقم 149 لسنه 2019، باصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص، حيث نصت المادة 22 على أنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص

ويجوز للجهة الادارية الغاء الترحيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لادارة النشاط المخالف

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح الترخيص واحوال الغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لادارة النشاط المخالف ومعايير اختيار اعضائها

ووفقا للمادة (23)، أنه مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (10) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في البنك ذاته . كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها

فإذا زاد أي من مجموع إيرادات الجمعية السنوية أو مصروفاتها السنوية على خمسة ملايين جنيه كان لها الحق في فتح حسابات أخري ببنوك أخري بعد موافقة الجهة الإدارية.

وتعتبر أموال الجمعيات في حكم الأموال العامة وذلك في تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5531 جنيه 5497 جنيه $109.14
سعر ذهب 22 5070 جنيه 5039 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4840 جنيه 4810 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4149 جنيه 4123 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3227 جنيه 3207 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2766 جنيه 2749 جنيه $54.57
سعر الأونصة 172047 جنيه 170980 جنيه $3394.66
الجنيه الذهب 38720 جنيه 38480 جنيه $763.99
الأونصة بالدولار 3394.66 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى