بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:31 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء مرور الشرقية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة كشف غازي ضخم بالمتوسط.. “دينيس غرب 1” يضيف 2 تريليون قدم مكعب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية هيئة الرعاية الصحية تحصد شهادة ISO 9001:2015 وتعزز منظومة الجودة المؤسسية تفاصيل الاجتماع الدوري رقم (103) لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:* الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة وكيل زراعة البحيرة يحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى على المنظومة المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي محافظ الشرقية:احالة العاملين بالنوبتجيات الصباحية والمسائية بالوحدات المحلية للتحقيق

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الورثة الشرعيين نصيبهم في الميراث

ارشيفية
ارشيفية

وضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.

ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167