بوابة الدولة
الجمعة 2 مايو 2025 01:55 مـ 4 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يتجاهل فصل الكنيسة عن الدولة بلجنة رئاسية للحريات الدينية اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين تطالب بسرعة التسجيل فى الكشوف الكاميرون تنضم إلى التحالف الإسلامى لمحاربة الإرهاب تجت قيادة السعودية محافظ أسيوط: استمرار أعمال رصف طريق دير القصير ”إنشاء جديد” بطول 5 كم بتكلفة محافظ القاهرة:لا تهاون فى ازالة المخالفات البنائية وسيتم تنفيذالقانون وفرض هيبة الدولة على المخالفين الدكتور أحمد الشافعي يتسلم مهام عمله مديراً عاماً لأندية الزهور زعماء الطائفة الدرزية فى سوريا: نرفض التقسيم أو الانفصال حبس عامل أضرم النيران بسيارة مالك مكتب مقاولات لخلافات سابقة بالشروق الوطني الفلسطيني: استهداف الصحفيين في غزة ”جريمة حرب مكتملة الأركان” روسيا: إحباط هجوم إرهابي يستهدف عناصر من أجهزة الأمن في داغستان جواب نهائي.. ماركو روزة خارج حسابات الأهلي لتدريب الفريق اللجنة الانتخابية تقرر مد التسجيل بكشوف عمومية نقابة الصحفيين لـ2 ظهرا

تعرّف على عقوبة تشغيل محل تجاري دون ترخيص

تشغيل محل تجاري دون ترخيص
تشغيل محل تجاري دون ترخيص

نظم القانون رقم 154 لسنة 2019، آليات إصدار تراخيص المحال العامة، وحدد عقوبات تشغيل محل تجاري دون ترخيص.

ونصت المادة 30 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه.

وحذرت من أنه في حال العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تجاوز سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.

وتضمنت المادة 31 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11 من القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، وفقًا للمادة 32.

ونص القانون على معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها.

وألزم الشخص الاعتباري بأن يكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5331 جنيه 5303 جنيه $104.89
سعر ذهب 22 4887 جنيه 4861 جنيه $96.15
سعر ذهب 21 4665 جنيه 4640 جنيه $91.78
سعر ذهب 18 3999 جنيه 3977 جنيه $78.66
سعر ذهب 14 3110 جنيه 3093 جنيه $61.18
سعر ذهب 12 2666 جنيه 2651 جنيه $52.44
سعر الأونصة 165826 جنيه 164937 جنيه $3262.32
الجنيه الذهب 37320 جنيه 37120 جنيه $734.20
الأونصة بالدولار 3262.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى