بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 01:17 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدحت صالح ونادية مصطفى يحييان ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية الجمعة الزمالك يجهز مستندات نسبة الإعلانات في عقد زيزو لتقديمها بجلسة الاستماع الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية.. والعاصمة الإدارية أبهرت العالم محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح صحة سوهاج: إنطلاق فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي لرفع الوعي الصحي لطلاب المدارس مصر تثبت مكانتها الدولية بفوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تورب يمنح عادل مصطفى صلاحيات المدير الفنى في مباراة الأهلي أمام إيجيل نوار الإعلام الحكومى فى غزة: نطالب الاحتلال بفتح المعابر وإدخال المساعدات فورا رئيس جامعة أسيوط يحتفي بأسرة كلية التربية الفائزة بالمركز الأول رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارين بتجديد ندب عميد معهد بحوث مجلس الوزراء يشيد بما تم التوافق عليه في «قمة شرم الشيخ للسلام»

تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث لمستحقيه وشروط التصالح

الميراث
الميراث

يواجه القانون جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعى إلى الورثة، لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم، وحدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وفى هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص على أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6411 جنيه 6389 جنيه $134.50
سعر ذهب 22 5877 جنيه 5856 جنيه $123.30
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.69
سعر ذهب 18 4809 جنيه 4791 جنيه $100.88
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3727 جنيه $78.46
سعر ذهب 12 3206 جنيه 3194 جنيه $67.25
سعر الأونصة 199418 جنيه 198707 جنيه $4183.58
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $941.53
الأونصة بالدولار 4183.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى