بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 06:33 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يحدد اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام.. اعرف التفاصيل

 المجلس الأعلى للإعلام
المجلس الأعلى للإعلام

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اختصاصات رئيس المجلس الأعلى للإعلام، حيث نصت المادة 84 على أن يختص رئيس المجلس الأعلى بما يأتي:

١- إصدار لوائح المجلس والقواعد والضوابط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة المجلس.
٢- دعوة المجلس إلى الانعقاد.
٣- تمثيل المجلس أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يُشكل بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ووفقا للمادة 77 من القانون يؤدي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يمينا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق."

وتنص المادة 78 على أن يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167