بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:48 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى تراجع كبير فى سعر الجنيه الذهب بـ800 جنيه خلال 24 ساعة افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها بتكلفة 2.35 مليار جنيه محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسبة الدستورية للصحة والتعليم.. والموازنة ثمرة تعاون حقيقي مع البرلمان النواب يوافق نهائياً على قانون ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها وزير التعليم يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين المصابين في حادثي سير بمحافظتي أسيوط وقنا. وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها النواب يوافق على موازنة المجلس للعام المالى 25/226 اعرف التفاصيل الدكتور المنشاوي يستقبل السفير الهندي سوريش ريدي خلال زيارته مجلس النواب يناقش تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص

14 حالة عقوبتها الإعدام حال الإتجار فى المخدرات.. التفاصيل

بدلة الاعدام
بدلة الاعدام

وضع قانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قــم 122 لسنة 1989عقوبات لتعاطى المخدرات أو الإتجار فيها.

نصت المادة 33، على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية كلا من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

ونص في المادة 34 على ان يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2- كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.38
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3382.84
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.32
الأونصة بالدولار 3382.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى