بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:46 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الصحة: فحص أكثر من 6.1 مليون طالب ضمن مبادرة الرئيس للكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم” تعرف على مدة غياب محمد الشناوي عن مباريات الأهلي بسبب الضامة عاصم سليمان يشيد بمبادرة التمويل الميسر للشباب ويؤكد: الدولة تراهن على طاقاتهم وتدفع نحو اقتصاد إنتاجي شامل الباقيات الصالحات تحتفل بأعياد الطفولة على طريقتها الخاصة شُعبة الجلود المصرية تبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي بتركيا وتُكرّم بوسام دولي 220 ألف جنيه مقابل 70.. عقوبات الاتحاد السكندرى 3 أضعاف الأهلى بنهائي السلة وزيرة التضامن تشهد منتدى مستشفى أهل مصر 2025 تحت عنوان ”صناعة مستقبل رعاية مرضى الحروق” فيريرا يرفض التنازل عن جزء من مستحقاته لدي الزمالك تيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية الواعية إصابة 3 أشخاص وإنقاذ خمسة فى انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية حملات بيطرية موسعة لضبط أسواق اللحوم والأسماك فى إدفو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات

عقوبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه

الجريمة
الجريمة

إن معاقبه التلصص عبر المواقع الالكترونيه يعاقب عليها قانون العقوبات، سواء التستر على جريمة أو على المجرم نفسه وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن معلومات عن الجريمة، حيث يعد المتستر في هذه الحالة شريك في الجريمة، إذا كانت لديه دراية بها، ويرصد موقع صدى البلد عقوبة التستر على جريمة القتل

التستر على جريمة القتل هو إخفاء معلومات عن جريمة تم ارتكابها أو مجرم ارتكب جريمة قتل، وذلك عن طريق التستر على المجرم وإبعاده عن السلطات المختصة أو إخفاء معلومات عن الجريمة عن السلطات، رغم علم المتستر بالجريمة وتفاصيلها وهو ما يضعه شريك في الجريمة ويعاقب بنفس عقاب مرتكب الجريمة.

قانون العقوبات عقوبة التستر على جريمة القتل، حيث يعد المتستر على مجرم شريكا في الجريمة حال إخفائه المجرم أو مساعدته وذلك في حالة إذا كان لديه دراية أو علم بالجريمة، وأيضا في حالة استطاعته الإبلاغ عن تلك الجريمة والمجرم للشرطة وقام بالتستر على المجرم وإخفائه عن العدالة.

عقوبة التستر على مجرم

وتنص المادة 138 من قانون العقوبات على أنه كل شخص تم القبض عليه بالقانون ثم هرب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، فإذا كان صادرا ضده أمرا بالقبض عليه وإيداعه السجن وكان محكوما عليه بالحبس أو بعقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عامين أو بغرامة» فيما تنص المادة 139 من قانون العقوبات أنه كل شخص مكلف بحراسة متهم أو مرافقته أو نقله وقام المتهم بالهرب منه بإهمال يعاقب بالحبس والغرامة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6385 جنيه 6350 جنيه $133.93
سعر ذهب 22 5850 جنيه 5820 جنيه $122.77
سعر ذهب 21 5585 جنيه 5555 جنيه $117.19
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4760 جنيه $100.45
سعر ذهب 14 3725 جنيه 3705 جنيه $78.13
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3175 جنيه $66.97
سعر الأونصة 198530 جنيه 197465 جنيه $4165.80
الجنيه الذهب 44680 جنيه 44440 جنيه $937.53
الأونصة بالدولار 4165.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى