بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:57 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ القاهرة يعقد اجتماعآ تنسيقيا مع اساتذة جامعة العاصمة (حلوان سابقا) لبحث سبل التعاون بين الطرفين الكاتب الصحفى عزت سلامة يكتب : قبل انتهاء مهلة ترامب ..هل تحرق امريكا الخليج ؟ محافظ أسيوط: ضبط مصنع مخالف والتحفظ على 2056 منتجًا غذائيًا مشروع دعم وإدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بأسيوط تعليم الشرقية: رمضان بفاجئ 5 مدارس بادارة بلبيس التعليمية مدير تعليم أسيوط يعلن فوز طلاب النور للمكفوفين والخديجة يوسف الثانوية منار البطران تكتب:قرار الدبلومة الأمريكية فى مصربين التنظيم والارتباك الزمالك يبدأ استعداداته في الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد بالكونفدرالية خلال لقائه المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم وكيل وزارة التعليم سيد جاد يكتب قرار الدبلومة الامريكية ..موضوع يستحق النقاش وفتح حوار موسع وصول بعثة الزمالك إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد عميد طب أسيوط يشارك في الاجتماع الدوري للجنة قطاع الدراسات الطبية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

حبس
حبس

وضع القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فنصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854