بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 08:51 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”مصر الخير” تطلق ”كارت خيرك صحتهم” لصرف الأدوية للمستحقين بفئتي 500 جنيه و1000 جنيه انضمام رئيس «هاي فارم» للوفد وتكليفه بالقوافل الطبية وزير التموين يوجه ببحث طلبات المواطنين المقدمة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ السعودية تعلق حركة العبور على جسر الملك فهد المؤدى إلى البحرين محافظ البحيرة: رفع 15 ألف طن مخلفات بدمنهور وتكليفات عاجلة لإنهاء المقالب العشوائية هاني أبوريدة يلتقي الأندية الشعبية لدعم تطوير كرة القدم المحلية البيت الأبيض يسعى لتهدئة التكهنات حول احتمال استخدام الأسلحة النووية فى إيران البيت الأبيض ينفي دراسة توجيه ضربات نووية لإيران فيتو صيني روسي يحبط مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن فتح مضيق هرمز إعلام إيرانى: عملية أصفهان كانت تسلل لمحطات نووية وليست لإنقاذ طيار أمريكى إعلام إيرانى: جزيرة خرج لم تتضرر كثيرا من القصف الأمريكى وتعمل بشكل طبيعى استجابة لـ الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث

حبس
حبس

وضع القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 ،عقوبة الحبس و الغرامة لجريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

فنصت المادة 49 من القانون ، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز القانون الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854