بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 12:59 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و الأعلى للإعلام للتنسيق والتكامل بين الجانبين ”بوابة خدمات المحليات”.. نقلة نوعية لتيسير الخدمات الحكومية بالبحيرة محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي النائب أحمد عصام: قانون المنافسة يطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء محافظ الشرقية : تحرير ١٢ محضراً ما بين غلق و تشميع و إداري شوبير : لا يوجد أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمصري جامعة العاصمة تعزز منظومة البحث العلمي بحزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي موقف الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر اليوم الاثنين 2026/4/6 كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي

المستشار قنصوة يكشف حقيقة رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

محمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة

كشف المستشار المحمدي قنصوة، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، أنه لا صحة لإلغاء إدراج اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب أو رفعه منها، مؤكدًا أن محكمة النقض قضت اليوم فقط بقبول الطعن وليس إلغاء الإدراج.

وشدد قنصوة فى تصريحات صحفية أن قرار اليوم لن يغير شيئا في الملف وستبقى أسماء أبوتريكة وغيره مدرجة في قوائم الإرهاب وما حدث أنه سيتم إعادة نظر الموضوع أمام دائرة جنايات مغايرة بخلاف الدائرة التي أصدرت حكم الإدراج.

وأوضح أن قرار الإدراج ما زال ساريا ضد أبوتريكة وباقي المتهمين وأن النيابة العامة ستقدم طلبا جديدا سينظر أمام دائرة جنايات أخرى مثلما حدث في 2018، وتتخذ قرارها بالتأييد أو الإلغاء.

جريدة الوقائع 16 أبريل 2023


ونشرت الوقائع المصرية في العدد 89 تابع المنشور في 16 إبريل 2023 قرارًا بناء على طلب من النيابة العامة بمد القرار رقم 5 لسنة 2018 كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين، في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.


وينظم عملية الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته بالقانون 11 لسنة 2017 والقانون 14 لسنة 2020.

النيابة العامة تقدم طلب الإدراج على قوائم الإرهاب


وتنص المادة الثانية على أن تعد النيابة العامة قائمة للكيانات الإرهابية والإرهابيين، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها.

دوائر الجنايات صاحبة قرار الإدراج أو الإلغاء

ومنحت المادة الثالثة الاختصاص لدائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب.

ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام، وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.

مدة الإدراج 5 سنوات قابلة للتجديد

وحددت المادة الخامسة مدة الإدراج بخمس سنوات فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي تعين على النيابة العامة إعادة العرض على دائرة الجنايات للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة.

وتناولت المادة السابعة آثار قرار الإدراج على الكيان الإرهابي ويشمل 5، الأول: حظره ووقف أنشطته، والثاني: غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته، والثالث: حظر تمويله أو جمع الأموال أو الأشياء له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.


والرابع: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له ولأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، والخامس: حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.


تأثير القرار على المدرج في القائمة

وحددت 9 آثار تقع على الشخص الذي تم إدراجه في قائمة الإرهابيين، الأول: وضعه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، والثاني: سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، والثالث: فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

الرابع عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، الخامس: الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر، السادس: تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.


السابع: حظره من ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، والثامن: حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة. وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240