بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 10:43 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والمغرب تبحثان زيادة التبادل التجاري وتيسير حركة السلع بين البلدين عزازى وابوسف يزوران مدرسة التجارة بنين والفدادنة للتعليم الاساسي مصر والمغرب يؤكدان أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة مجلس الوزراء: الاثنين المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم صحه الشرقيه:الرعاية الحرجة بالمديرية فى زيارة تفقدية لمستشفى فاقوس المركزي رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات ترامب يتحدث عن الحرب بجوار أرنب عيد الفصح: يجب على إيران أن تستسلم جامعة القاهرة: انتهاء أعمال لجنة ترشيح عميد كلية الحقوق ورفع التوصيات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النهائية جامعة الدلتا التكنولوجية تحصد المركز الأول في منتدى الإبتكار والتكنولوجيا بمشروع ذكي لخدمة ذوي الهمم البدوي يطلق تطوير إعلام الوفد ويحدد 15 يومًا لتجهيز صالة التحرير محافظ الدقهلية يشارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزيرة التنمية المحلية مايا مرسي أمام ”تضامن الشيوخ”: خطة شاملة لمواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية وتعزيز الدعم الإنساني لغزة

المستشار أسامةالصعيدي: الطعن بالنقض للمرة الثانية فى الحكم ذاتة لايمس حجية الأحكام طالما تغايرت الأسباب.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أشار المستشار أسامة الصعيدي الى الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بتاريخ 12/5/2024، فى الطعن رقم 12657 لسنة 89 قضائية، والذى تضمن إقرار مبدأ جديدا وهاما يقضى بقبول الطعن المرفوع من الخصم الآخر فى الدعوى عن ذات الحكم المطعون فية طالما تغايرت الأسباب.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن محكمة النقض بدائرتها المشار إليها أصدرت حكمها المشار إليه بعد أن تباينت الأحكام الصادرة من محكمة النقض فى خصوص إقامة طعنين من خصمين متقابلين عن ذات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، حيث يوجد اتجاهين ذهب أولهما إلى عدم قبول طعن ثان فى الحكم ذاتة أيا كان الخصم رافع الطعن، إذا كان قد سبق الطعن بطريق النقض وتم الفصل فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة قبل نظر الطعن الثاني ولو تغايرت الأسباب، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول الطعن الثاني من الخصم الآخر، وذلك استنادا إلى أنة إذا طعن بالنقض طرفا الدعوى ولم تفطن المحكمة لضم الطعنين ضمانا لحسن سير العدالة وفصلت فى الطعن المرفوع من أحد الخصوم برفضة أو عدم قبولة، فإن ذلك لايمنعها من نظر الطعن المرفوع من الخصم الآخر فيما يكون أضر بة الحكم، لأن القضاء فى الطعن الأول برفضة أو عدم قبولة لاينصرف أثرة إلا فى مواجهة من أقامه، ولايتعداه لخصمة الذى تظل منازعتة وأسباب طعنة معلقه على الفصل فى الطعن المرفوع منة.

وقرر المستشار أسامةالصعيدي بأنة إزاء هذا الاختلاف المشار إليه تم إحالة الطعن الى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها عملا بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، للفصل فى هذا الاختلاف فأقرت المحكمة المبدأ المشار إليه وهو مبدأ جديدا وهاما فى مقام توحيد المبادئ المدنية والتجارية بمحكمة النقض وهى محكمتنا العليا .

وأكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الطعن بالنقض هو طريق غير عادى أجازة القانون للطعن فى الأحكام النهائية وذلك على سبيل الحصر فى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167