بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 01:39 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرقابة المالية: إصلاحات شاملة لتطوير القطاع غير المصرفي وتحفيز الاستثمار العالمي معهد بحوث الإلكترونيات يُدرّب 1000 طالب بالشراكة مع هواوي لتأهيل كوادر تكنولوجية متخصصة” الهيئة القومية للبريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة وزير الكهرباء يتابع تنفيذ الخطة الأمنية المتكاملة فى جميع مواقع العمل والإنتاج سعر جرام الذهب فى مصر يقفز إلى هذا الرقم لأول مرة بيراميدز يترقب العروض الرسمية لرحيل رمضان صبحي مدحت صالح ونادية مصطفى يحييان ثاني ليالي مهرجان الموسيقى العربية الجمعة الزمالك يجهز مستندات نسبة الإعلانات في عقد زيزو لتقديمها بجلسة الاستماع الشيوخ الأمريكى يفشل فى فتح الحكومة للمرة الثامنة والإغلاق يدخل أسبوعه الثالث إبراهيم أمين: مكاسب بالجملة من تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية.. والعاصمة الإدارية أبهرت العالم محافظ أسيوط يشدد على متابعة المراكز التكنولوجية لإنهاء ملفات التصالح صحة سوهاج: إنطلاق فعاليات اليوم العالمي لغسيل الأيدي لرفع الوعي الصحي لطلاب المدارس

سائق أوبر المتهم بواقعة حبيبة الشماع يتقدم بطلب لاستئناف حكم سجنه 15 عاما

محكمة
محكمة

وقع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " على مذكرة تفيد بأنه تقدم بطلب رسمى، للاستئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن 15 عاماً عن التهمة التي ارتكبها.

ووفقا للقانون رقم 1 لسنة 2024 الخاص بـ "تعديل قانون الإجراءات الجنائية"، فقد نصت مادة "419 مكرراً" على أنه لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة.

ونصت المادة "419 مكرراً/4" على أنه يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل. وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

ومن المقرر، أن يرفق مع طلب الاستئناف على حكم سجنه عدد من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات حيث نصت على "يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وسند توكيل المحامى الموكل في الطعن ومذكرة شارحه لأسباب طعنه، وعليه أن يرفق بها المستندات التى تؤيد الطعن ما لم مودعه ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن كانت مقدمة في طعن أخر فيكفى أن يقدم الطاعن ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.وإذا صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم فيجب على قلم كتابها إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة الجنايات المستأنفة في اليوم التالي لتقديم الصحيفة.

وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع " فتاة الشروق"، بالسجن المشدد 15 سنة وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6411 جنيه 6389 جنيه $134.50
سعر ذهب 22 5877 جنيه 5856 جنيه $123.30
سعر ذهب 21 5610 جنيه 5590 جنيه $117.69
سعر ذهب 18 4809 جنيه 4791 جنيه $100.88
سعر ذهب 14 3740 جنيه 3727 جنيه $78.46
سعر ذهب 12 3206 جنيه 3194 جنيه $67.25
سعر الأونصة 199418 جنيه 198707 جنيه $4183.58
الجنيه الذهب 44880 جنيه 44720 جنيه $941.53
الأونصة بالدولار 4183.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى