بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:05 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة وكيل زراعة البحيرة يحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى على المنظومة المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي محافظ الشرقية:احالة العاملين بالنوبتجيات الصباحية والمسائية بالوحدات المحلية للتحقيق محافظ الشرقية تسليم قطعة أرض ولاية الإرشاد الزراعي لإقامة مستشفى أبو حماد محافظ الشرقية تحرير ٨ محضراً ما بين غلق وتشميع وإداري تضامن الشيوخ ينتقد «التضامن».. تأخير الحقوق ومساعدات لا تكفي لحماية الثروة الحيوانية ضبط 350 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بكوم حمادة رئيس الوزراء يتابع الموقف المالي لهيئة الشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات رئيس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية: أولوية للتعامل مع الطلبات المرتبطة بالصحة سعيد حساسين : مصر تُعيد رسم خريطة المستقبل للتحول لعاصمة المدن الخضراء والذكية فى الشرق الأوسط

المستشار أسامةالصعيدي: الحبس والحرمان من الخدمات الحكومية عقوبة عدم تنفيذ أحكام نفقة الزوجية

المستشار أسامة
المستشار أسامة

أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن المشرع المصرى لم يتوقف عن تعديل قوانين الأحوال الشخصية لمسايرة التطور فى العلاقات الأسرية، حيث أنة يوجد نوعان من القواعد فى مجال الأحوال الشخصية هما القواعد الموضوعية وينظمها القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، هذا بخلاف القواعد الإجرائية التى ينتظمها القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن المشرع المصري كان حاسما فى أهمية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن نفقات الزوجية والنفقات ذات الصلة ، ولذلك أصدر تعديلا تشريعيا لقانون العقوبات بموجب القانون رقم 6 لسنة 2020 وكان نتاج ذلك المادة 293 من قانون العقوبات التى نصت على عقوبة كل من صدر علية حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو أقاربة أو أصهارة أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بعقوبة الحبس ، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم علية من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطة المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائة ماتجمد فى ذمتة لصالح المحكوم لة .

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167