بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 01:41 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الجريدة الرسمية تنشر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 648 لسنة 2024، بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

وجاء في المادة الأولى يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الاتي ..

المادة "347 / فقرة ثانية": ويتم تطوير شكل اللوحات المعدنية وتحديث بياناتها ووسائل تأمينها وتثبيتها بصفة دائمة، وذلك مقابل تكاليف تطوير قيمتها مائتين وخمسة عشر جنيها لجميع أنواع مركبات النقل السريع ويتم تثبيت اللوحات المعدنية بمعرفة المختص بقسم المرور ويحظر نقلها من مكانها المثبتة به".


ــ المادة الثانية
يستبدل لفظ "الآلية و"الألية"، بلفظية "نارية" و"النارية"، أينما ورد ذكرهما في اللائحة التنفيذية لقانون المرور.


ــ المادة الثالثة
تضاف مادتان جديدتان إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور أرقامهما 176 مكررا، و176 مكررا "1": نصهما الآتي:


"المركبة الخفيفة هي مركبة آلية ذات اربع عجلات تكون على شكل سيارة طبقا للتصميم الأصلي لها تعمل بإحدي وسائل الطاقة وتخصص لنقل الأشخاص بأجر وذلك وفقا للشروط والمواصفات الاتية:
ـ لا تقل سرعة التصميم عن 45 كم في الساعة ولا تزيد عن 90 كيلو متر.
ـ لا تقل السعة اللترية عن 150.
ـ ان تكون ذات محرك رباعي او محرك كهربائي له قدرة مستمرة.
ـ لا يزيد الحد الأقصر للركاب عن 3 بخلاف السائق.

المادة 176 مررا : "تسري على المركبة الخفيفة الخاصة بمركبات التوك توك الوارة بالمواد "152، 175، 233، 281، 378، من اللائحة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167