بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:46 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أمريكا ترسل أكثر من 30 طائرة تزويد بالوقود إلى الشرق الأوسط قافلة الصمود تعلن العودة إلى تونس.. تفاصيل غادة عبد الرازق تعود للسينما بقوة في «أحمد وأحمد»: حضور خاص وتجربة مختلفة تفاصيل إجلاء 3800 إسرائيلي من منازلهم بسبب القصف الإيراني وزير السياحة يشهد الافتتاح الرسمي لأول فندق للفنون في مصر وأفريقيا وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء وزير الشئون النيابية: قانون الإيجار القديم يحمل مكسبًا لكل طرف رئيس الوزراء: اليوم اجتماع ”لجنة أزمات” متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: لدينا احتياطيات استراتيجية من السلع بما يكفى النائب خالد القط: بيان الـ21 دولة انتصار للدبلوماسية المصرية.. في مواجهة التهور الإسرائيلي لايجوز التصالح فى جرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة الرقابة المالية تُلزم جهات التأمين بترخيص مواقعها الإلكترونية وتعزز معايير الحوكمة وأمن البيانات

خلال ساعات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بـ”غرفة عمليات رابعة”

 المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم

تستمع الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه غيابيا، لاتهامه مع آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها إعداد غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.

فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5526 جنيه 5491 جنيه $108.77
سعر ذهب 22 5065 جنيه 5034 جنيه $99.71
سعر ذهب 21 4835 جنيه 4805 جنيه $95.18
سعر ذهب 18 4144 جنيه 4119 جنيه $81.58
سعر ذهب 14 3223 جنيه 3203 جنيه $63.45
سعر ذهب 12 2763 جنيه 2746 جنيه $54.39
سعر الأونصة 171869 جنيه 170803 جنيه $3383.18
الجنيه الذهب 38680 جنيه 38440 جنيه $761.40
الأونصة بالدولار 3383.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى