بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 06:55 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الزراعة: الأحد افتتاح جزئي لمعرض الزهور بالمتحف الزراعي احتفالا بشم النسيم محافظ أسيوط: إجراءات حاسمة ضد المخالفين.. غلق وتشميع 17 محلًا النيابة العامة تُطلق المرحلة الأولى لمكاتب خدماتها بالشراكة مع Orange Egypt وزير الرى يلتقي نظيره المغربي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ترامب: الحرب قد تنتهي سريعاً للغاية إذا فعلت إيران ما يتعين عليها فعله نائب محافظ الجيزة يعاين قطع أراضٍ مقترحة لإنشاء محطة رفع صرف صحى بعزبة العسيلى المنشاوي يرافق وزير الأوقاف للقاء محافظ أسيوط لبحث دعم الفكر المستنير صناع الخير عضو التحالف الوطني تُعلن بدء تنفيذ أنشطة مبادرة «تمكين» في محافظتي قنا والبحيرة بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.. الدكتور المنشاوي يشهد افتتاح فعاليات جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بأسيوط على المعامل المشتركة ومعامل غدا قسم جراحة العظام والإصابات بجامعة أسيوط يطلق أعمال مؤتمره

البورصة تغرم شركة مطاحن شمال القاهرة 5 آلاف جنيه لمخالفة قواعد القيد

البورصة
البورصة

قررت لجنه القيد بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي على شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات من التنفيذية لقواعد قيد وشطب الاوراق المالية.

قررت لجنة القيد التنبيه على الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.

وخاطبت لجنة القيد بالبورصة، رئيس مجلس إدارة شركة جينيال تورز بأوجه الإخلال بقواعد القيد طبقا البنود (2،5،6) من المادة 53 من قواعد القيد والمادة 10 من قواعد القيد، وفي حالة عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات القابلة للتصحيح خلال ثلاثة أشهر من تاريخ مخاطبة البورصة لها، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من جداول البورصة.

وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال خمسة أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ،وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167