بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:31 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء مرور الشرقية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة كشف غازي ضخم بالمتوسط.. “دينيس غرب 1” يضيف 2 تريليون قدم مكعب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية هيئة الرعاية الصحية تحصد شهادة ISO 9001:2015 وتعزز منظومة الجودة المؤسسية تفاصيل الاجتماع الدوري رقم (103) لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:* الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة وكيل زراعة البحيرة يحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى على المنظومة المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات كاسبرسكي تحذّر من أخطار الطب الرقمي بمناسبة يوم الصحة العالمي محافظ الشرقية:احالة العاملين بالنوبتجيات الصباحية والمسائية بالوحدات المحلية للتحقيق

تأجيل محاكمة متهم بقضية ”خلية داعش السلام” لجلسة 26 مارس

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل إعادة محاكمة متهم، في اتهامه مع آخر سبق الحكم عليه، بتكوين خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، فى القضية رقم 178 لسنة 2021 جنايات السلام، والمعروفة بـ"داعش السلام" الإرهابية، لجلسة 26 مارس للمرافعة.

ووجه للمتهم الأول تهمة تأسيس جماعة إرهابية تتبع تنظيم داعش الإرهابى، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، ووجه للمتهم الثانى تهمة الانضمام لتلك الجماعة الإرهابية.

كما وجه للمتهم الأول جمع معلومات عن جهات أمنية، وإنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية ضد أحد الجهات، ووجهت للمتهمين تهمة حيازة مواد مفرقعة وتصنيعها، واستخدام برامج اتصالات مؤمنة للتواصل على تنظيم داعش فى الخارج.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167