بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:52 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نيمار يكشف سبب رفضه المشاركة في كأس العالم للأندية كاردي بي تطرح أغنية جديدة بعنوان ”Outside” اجتماع بين ”شعبة الذهب” ورئيس ”مصلحة الدمغة” لبحث تحديات الصناعة وملف التصدير الأكاديمية العربية بالقاهرة تتوج بالمركز الأول في بطولة الجامعات.. وتتصدر مبادرة ”100 يوم رياضة” الرقابة المالية تحدد شروط صارمة لاختيار قيادات شركات التأمين وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة حميد وفؤاد وهشام وإيهاب في حفل افتتاح المسرح الروماني بالساحل الشمالى قوافل طبية مجانية تقدم الرعاية المتكاملة لـ 753 مواطنًا بكفر الدوار وأبو المطامير وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج الجاسيد و المن والأكاروس أساليب مُجرّبة لإدارة الضغوط في العلاقات العامة بذكاء وفاعلية مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع النيل للطيران حسام لبن : كلمة مصر في الأمم المتحدة وضعت العالم أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية

السجن وغرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة جريمة التعدي على مسكن الغير

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي علي مسكن الغير بالسجن والغرامة، حيي نصت المادة (370) من القانون، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

ووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

كما يعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $108.92
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $99.84
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.30
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.69
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.46
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3387.65
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $762.41
الأونصة بالدولار 3387.65 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى