بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 08:48 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط ٨ طن مخصبات زراعية و١٥٠٠ لتر سولار و٤٠ جوال أعلاف قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة رحلة شم النسيم إلى بورتو السخنة للصحفيين وأسرهم وزير الطيران المدني يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لموسم الحج 1447هـ إجراء أول تدخل بالقسطرة الكبدية لمريض بسرطان الكبد بمستشفى العاشر من رمضان الجامعى ترامب: استخدمنا 155 طائرة لإنقاذ الطيار الثاني من الأراضي الإيرانية ”الزراعة”: تجهيز أكثر من 15 ألف شيكارة قطن من تقاوي المزارع المعاونة تمهيدا لتوزيعها على المزارعين تعليم الشرقية :رمضان زار 7 مدارس بادارة كفر صقر اليوم محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي ”إيجبتكِ” و”الموقع” بناءً على شكاوى وزارة الزراعة وشركات الهيئة المصرية للبترول محافظ الشرقية يُقرر توفير ١١فرصة عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم إصابة ٤ تلاميذ بمدرسة الشهيد احمد عفت داخل المدرسة ونقل التلاميذ الى مستشفى دمنهور التعليمي محافظ أسيوط يشارك في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لإطلاق المرحلة

الكويت.. صدور مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي

الكويت
الكويت

صدر مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتي، يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المقبل، وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون المشار إليه.

ونشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) اليوم الخميس المرسوم، والذي يتضمن ووفق المادة الثانية من المرسوم، أن لكل كويتي بلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 20 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط أن يكون كامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد صدر في حقه حكم بات في إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس ما لم يرد إليه اعتباره وفقا للقانون، ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية.

وبموجب المادة الثانية من الباب الأول "يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره".. وبحسب المادة الثالثة من هذا الباب "يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى العسكريين منتسبي القوات المسلحة والشرطة".

وبموجب المادة الرابعة، فإنه على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه، وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية .. ونصت المادة الخامسة على أنه لا يجوز للناخب أن يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

ووفق المادة السادسة التي وردت في الباب الثاني من المرسوم، فإنه مع مراعاة وقف نقل القيد الانتخابي من تاريخ صدور المرسوم بحل مجلس الأمة تتخذ الجداول المنشورة بالجريدة الرسمية في 11 أبريل 2023 كأساس لإعداد الجداول النهائية لإجراء العملية الانتخابية.. ووفق المادة ذاتها تتولى الهيئة العامة للمعلومات المدنية إعداد كشوف تتضمن تحديثا لأسماء الكويتيين ممن بلغ 21 سنة ميلادية، والذين توافرت فيهم الصفات المطلوبة لتولي حقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في القانون على أن يكون شاملا رقم بطاقتهم المدنية ورقم شهادة الجنسية الخاصة بهم وتاريخ الحصول عليها ومحل وعنوان سكنهم الثابت بالبطاقة المدنية وذلك عن المدة اللاحقة لنشر الجداول المشار إليها في الجريدة الرسمية وحتى تاريخ صدور هذا القانون.

كما نظم الباب الثالث من المرسوم بقانون إجراءات الانتخاب فيما بين الباب الرابع جرائم الانتخاب وتضمن الباب الخامس الأحكام الختامية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167