بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 08:30 صـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

عقوبات تواجه شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة القانون.. تصل للغلق

اجهزة كهربائية
اجهزة كهربائية

يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

كما أنه وضع رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

وتضمن، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.

ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:

1. توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2. دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

3. دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.

4. حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

5. المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

6. إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.

7. يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.

8. يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.

9. يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

10. يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى