بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 11:02 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
العثور على جثة مجهولة لشخص بشاطىء المعدية بالبحيرة من هندرسون إلى ستوريدج.. محمد صلاح يستعين بأصدقاء الأمس لحل أزمة ليفربول وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة إيران تستضيف قمة إقليمية لمناقشة التطورات في أفغانستان جولة إعادة بين 4 مرشحين في دائرة 9 كوم حمادة وبدر بانتخابات النواب ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية تواصل فعاليات المرحلة الـ 27 من ”كلنا واحد” لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة الأمين العام للأمم المتحدة: عام 2025 شهد أكبر توسع للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وزير الزراعة:برنامج الأغذية العالمي شريك رئيسي في دعم المبادرات الوطنية نيللى كريم تفرض حضورها السينمائى فى المهرجانات بـ 3 أفلام تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية 45 يوما وزيرا الري والتضامن يبحثان استغلال نبات ورد النيل لإنتاج منتجات ومشغولات يدوية

”تشريعية النواب” توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدةمستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.81
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.32
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.58
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.36
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.39
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.90
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4286.33
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $964.66
الأونصة بالدولار 4286.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى