بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 03:54 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مشيرة خطاب تتحفّظ على تعديل الإيجار القديم: هناك أولويات أهم نواب ينتقدون أرقام ”الإحصاء”.. والحكومة: التعديل التزام دستوري وزير الصناعة والنقل يفتتح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظ الشرقية يتفقد صوامع الغلال المعدنية ومطحن عرابي بالزقازيق وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة فى SusHi Tech TOKYO 2025 تكلفة ١٠ مليون و٩٢٠ ألف جنيه محافظ الشرقية يتابع تنفيذ الأعمال بمدينة صان الحجر وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة تموين الشرقية:توريد ٢٣٣٤٤7 طن من الأقماح المحلية لصوامع الشرقية ممدوح حماده : العلاقه بين الاتحاد الزراعي بمصر والاتحادات الزراعيه في الوطن العربي قويه بسبب منشور متداول.. ضبط قائد سيارة لطمس اللوحات المعدنية الخلفية وزيرا التعليم العالى والرياضة يشهدان انطلاق سلسلة الحوارات الشبابية برعاية رئيس مجلس الوزراء وزيرى الصناعة والتعليم العالى يشهدان افتتاح فعاليات الملتقي الطلابي ” موبيلتي توك Mobility Talk وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن البطولات العربية والإفريقية للترايثلون بالجلالة

إشادة بموافقة البرلمان على تغليظ عقوبات التحرش والتنمر

مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون

تشيد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بموافقة البرلمان خلال شهرديسمبر الماضى علي مشروع قانون ينص على تغليظ عقوبة التحرش للمرة الثالثة بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، وخصص النص بالذكر على أن يكون موقع الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل.
يأتى ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التحرش و التنمر، وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، مما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضا تشديد عقوبة التنمر الواردة فى المادة 309 مكرر( ب) ، إذا وقعت الجريمة فى مكان العمل ووسائل النقل حيث نصت على : تكون عقوبة التنمر الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وتؤكد مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون أيضاعلى أهمية صدورالقانون الموحد لتجريم العنف العنف ضد النساء للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء ، والحث على بنية مجتمعية تناهض مظاهر العنف بصورة عامة نحو مجتمع أكثر استقرارًا ، احترامًا لشرعية القانون ، آليات الوصول إلى العدالة، وكذلك فلسفة تشريعية تتضمن تأهيل للجناة وتعويضًا معنويًا وماديًا للناجيات، وتسمح للمجتمع بأكمله كعضو مسؤول وفاعل في مواجهة استهداف النساء من خلال تعزيز دولة القانون وتوافر هيئات من كوادر فنية مدربة ومتخصصة في استقبال الشكاوى والتحقيق وصولًا إلى منصات القضاء.
وفى ذات السياق تطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون بضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإتفاقية رقم 190C الصادرة عن منظمة العمل الدولية عام 2019 بشأن القضاء على العنف والتحرش فى عالم العمل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.56
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.68
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.24
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $79.92
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.16
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.28
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3314.33
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $745.91
الأونصة بالدولار 3314.33 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى