بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 12:17 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسئلة هامة فى النحو لطلاب الثانوية العامة استعدادًا لامتحان العربى محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات بالوحدات المحلية وإدارات الديوان العام القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق إعلام إسرائيلي: تقديرات أن الولايات المتحدة ستنضم للحرب ضد إيران هذه الليلة مستشار ترامب السابق: إيران ليس لديها خيار آخر سوى أن توقف نشاطها النووى أشرف محرم يكشف سبب تكرار إصابة إمام عاشور وموعد العودة لتدريبات الأهلي بابا فاسيليو يشكو غزل المحلة للفيفا بسبب باقى المستحقات المتأخرة ”الشعب الجمهوري” يعقد ندوة توعوية تحت عنوان ”التحديات الإقليمية وتأثيرها على الأمن القومي المصري مصر للطيران تعزز أسطولها B737-MAX بأنظمة متطورة عبر شراكة موسعة مع Acron Aviation ناصر منسى يحتفل بزفافه فى الشرقية بحضور الأهل والأصدقاء.. فيديو وصور محمد الشناوى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى بكأس العالم أمام بالميراس حسام حسن: مودرن سبورت ناد كبير وليس هناك خلافات مع سموحة

الجنح تخلي سبيل متهم بتزوير المستندات والتربح بكفالة 3 آلاف جنيه

تزوير
تزوير

قررت محكمة الجنح المختصة، إخلاء سبيل متهم بتزوير محرر رسمى واستخدامه، وتزوير الأختام، والتربح من جريمة التزوير، بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، وذلك بعدما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم، والدفع ببطلان محضر الضبط.

سبق وأسندت النيابة للمتهم، فى القضية ارتكاب جريمة ممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من محل عمله وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5497 جنيه 5474 جنيه $108.80
سعر ذهب 22 5039 جنيه 5018 جنيه $99.73
سعر ذهب 21 4810 جنيه 4790 جنيه $95.20
سعر ذهب 18 4123 جنيه 4106 جنيه $81.60
سعر ذهب 14 3207 جنيه 3193 جنيه $63.47
سعر ذهب 12 2749 جنيه 2737 جنيه $54.40
سعر الأونصة 170980 جنيه 170269 جنيه $3383.98
الجنيه الذهب 38480 جنيه 38320 جنيه $761.58
الأونصة بالدولار 3383.98 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى