بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 10:42 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتبسيط الإجراءات مع جمعية رجال أعمال إسكندرية هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة الزمالك يطلب مهلة جديدة من اتحاد طنجة لحل أزمة قسط صفقة عبدالحميد معالى وزير العمل: تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدني للأجور درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 *محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد انتظام حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج بعد خروج عربتين من قطار 990 دون إصابات بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة التيك توكر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق أشعلت النيران به أثناء نومه.. 10 مشاهد ترصد سقوط قاتلة زوجها بالشرقية إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بعد ساعات أسعار الدواجن والبيض في أسواق وبورصة الشرقية الأربعاء 15-10-2025 وزير الصحة يشهد افتتاح المؤتمر الدولي الخامس لكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لجلسة 21 يناير

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة 21 يناير للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6417 جنيه 6394 جنيه $134.72
سعر ذهب 22 5882 جنيه 5861 جنيه $123.49
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $117.88
سعر ذهب 18 4813 جنيه 4796 جنيه $101.04
سعر ذهب 14 3743 جنيه 3730 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3209 جنيه 3197 جنيه $67.36
سعر الأونصة 199596 جنيه 198885 جنيه $4190.24
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $943.03
الأونصة بالدولار 4190.24 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى