بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 11:38 صـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي ”سوديك”.. ريادة عقارية برؤية وطنية ومسؤولية مجتمعية برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية وتجربة المدارس الصيفية ”الضاني” يصل لـ475 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محال الجزارة ”البلدي” تبدأ من 120 جنيه| إليك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق تحالف حكومي دولي لتمكين الأطفال رقميًا من القاهرة الطماطم تصل لـ32 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق

إحالة عاطلين للمحاكمة لحيازتهما 8 أسلحة نارية بأكتوبر

محكمة
محكمة

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلين للمحاكمة الجنائية ضبط بحوزتهما 8 أسلحة نارية فى مدينة 6 أكتوبر ، عقب ورود تقرير خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في الواقعة.

فيما قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وردت معلومات تفيد حيازة عاطلين لأسلحة نارية بدون ترخيص بمدينة 6 أكتوبر، وبتكثيف التحريات وإعداد الأكمنة تمكن من القبض على المتهمين، وبحوزتهما 8 أسلحة نارية غير مرخصة، اعترفا بحيازتها بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240