بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 12:09 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي قرار عاجل من الأهلي قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال شركات التمويل الاستهلاكي النيران تلتهم شاحنة خضروات على طريق مطروح الساحلي ”سوديك”.. ريادة عقارية برؤية وطنية ومسؤولية مجتمعية برناردو سيلفا يبلغ مانشستر سيتي برحيله نهاية الموسم وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية وتجربة المدارس الصيفية ”الضاني” يصل لـ475 جنيه| إليك أسعار اللحوم اليوم الاثنين في محال الجزارة ”البلدي” تبدأ من 120 جنيه| إليك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق تحالف حكومي دولي لتمكين الأطفال رقميًا من القاهرة

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240