بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 06:13 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجسر العربي للملاحة : استمرار خدماتها البحرية للمسافرين عبر العقبة _ نويبع ... المصرف المتحد يتخطي 3 مليارات جنيه تمويل عقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل جامعة الدلتا التكنولوجية تشارك في قمة جامعات إقليم الدلتا للإستدامة والتنمية ”من التحدى إلى الإنطلاق”بجامعة المنصورة مأساة «عمار» مستمرة.. شاب شوه وجهه بـ89 غرزة في روض الفرج ويهدده للتنازل عن القضية | صور تقارير عبرية: إسرائيل تعتزم قصف التليفزيون الإيراني بروتوكول تعاون بين اللجنة الأولمبية وجامعة إسلسكا لدعم وتطوير الرياضة المصرية ابتكار جهاز يساعد على إنقاذ مرضى السكتات الدماغية عبد الله السعيد يقترب من تجديد عقده بالزمالك.. اعرف التفاصيل بعد أن شوهدت فى أجوائها.. الكويت: الصواريخ الباليستية لا تشكل أى تهديد لنا سندات الخزانة الأمريكية تتراجع مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران تجديد حبس متهمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة بالتجمع رئيس ”دفاع النواب” يوافق على الموازنة العامة للدولة

لأول مرة في مصر.. موافقة واحدة فقط بالرخصة الذهبية تسمح ببدء المشروعات وتشغيلها

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

مع تزايد الحديث عنها بوصفها الطريق الأسهل والأسرع لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، تعد الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و43) من لائحة التنفيذية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء.

ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.

وفقا لنص المادة (20) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي: الحوافز العامة، الحوافز الخاصة، الحوافز الإضافية.

ووفقا للنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

1- أن يتخذ شكل شركة مساهمة او شركة ذات مسؤولية محدودة وفقا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 او قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

2- ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة ورأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع.

3- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

4- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

5-أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

6-أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

7-أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

8-أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5543 جنيه 5509 جنيه $109.76
سعر ذهب 22 5081 جنيه 5050 جنيه $100.62
سعر ذهب 21 4850 جنيه 4820 جنيه $96.04
سعر ذهب 18 4157 جنيه 4131 جنيه $82.32
سعر ذهب 14 3233 جنيه 3213 جنيه $64.03
سعر ذهب 12 2771 جنيه 2754 جنيه $54.88
سعر الأونصة 172402 جنيه 171336 جنيه $3414.02
الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه $768.34
الأونصة بالدولار 3414.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى