بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:54 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهلال الأحمر المصرى: استمرار قوافل المساعدات ”زاد العزة” لغزة لليوم السادس رسوم ترامب الجمركية تهدد سوق السلع السويسرية الفاخرة الزمالك يرفض الاستسلام فى صفقة حامد حمدان ويفاوض بتروجت قبل غلق القيد ظهرت الآن.. برقم الجلوس اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رئيس إسكان النواب : بدء تطبيق قانون الايجار القديم 11 من الشهر الجارى مفاجأة.. نادٍ مصري ينافس طرابزون سبور على ضم وسام أبو علي الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتحديد اختصاصات نواب عدد من الوزراء جمهورية الكونغو تفرض طوقا صحيا حول برازافيل بعد تسجيل حالات إصابة بالكوليرا الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية كاسادو يرفض الرحيل عن برشلونة ويتمسك بالاستمرار فى الموسم الجديد استمرار الحفلات والمهرجانات الصيفية.. أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة متنوعة هذا الأسبوع بعد قليل.. وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2025

تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بمدينة بدر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص وقيادته سيارة بدون ترخيص في مدينة بدر 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بحيازة الأسلحة والذخائر النارية في دائرة قسم مدينة بدر، بقصد التشاجر وسقط حال قيادته سيارة بدون ترخيص فى منطقة بدر، وبحوزته "طبنجة صوت، وبندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 هاتف محمول".

ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى