بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 03:30 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة تلاحق زوجها بدعوى لإلزامه بسداد مصروفات الكتب الخارجية والدروس الخصوصية

خلافات زوجية - أرشيفية
خلافات زوجية - أرشيفية

أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بهجرها والتخلى عن مسئولية أطفاله، ورفضه سداد المصروفات الخاصة بالكتب الخارجية والدروس الخصوصية، لتؤكد الزوجة: "زوجي امتنع عن سداد نفقات أولاده، وطردنى من مسكن الزوجية، لأعيش خلال عامين أتسول النفقات بسبب تعنته عجزي وعائلتي عن تحمل تلك النفقات".

وأشارت الزوجة: "أسدد لأطفالى شهريا ما يتجاوز الـ20 ألف من مصروفات دروس خاصة وكتب وملازم، وعندما طالبت زوجي أنهال على بالضرب المبرح وسبب لى عاهة جزئية وفقا للتقارير الطبية التي تقدمت بها، وتخلف عن السداد رغم يساره حالته المادية وصدور حكم بحبسه، وأثبت بكل الدعاوي دخله وتقاضيه شهرياً ما يتجاوز الـ 70 ألف جنيه وبالرغم ذلك تركني أعيش في شقة إيجار".

وتابعت: "حررت بلاغات ضده لإثبات واقعة التعدي على بالضرب، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي وأصابته لى بجروح وعاهة جزئية، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن مسئولية أولاده".

دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.

ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على (إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.

يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده - قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.


موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.20
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.10
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.55
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $99.90
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.70
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.60
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4142.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $932.39
الأونصة بالدولار 4142.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى