بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:46 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر فى مدينة نصر بسبب ”زيوت سيارة”

محكمة
محكمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية 15 يوما على ذمة التحقيق، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (مالك مقهى ونجله "مصاب بجرح سطحى") وبحوزة أحدهما (طبنجة - عدد 3 طلقات من ذات العيار) ، طرف ثان (مالك ورشة ، 3 آخرين "مصابين بجروح متفرقة بالجسم")، وذلك بسبب عدم قيام الطرف الأول بسداد قيمة تغيير زيت للسيارة خاصته بالورشة ملك الطرف الثانى تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

وأضافت التحقيقات أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6320 جنيه $133.32
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5793 جنيه $122.21
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.65
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4740 جنيه $99.99
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3687 جنيه $77.77
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3160 جنيه $66.66
سعر الأونصة 197641 جنيه 196574 جنيه $4146.62
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $933.22
الأونصة بالدولار 4146.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى