بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:26 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

زوجة تطالب زوجها بأداء اليمين الحاسمة أمام المحكمة بعد إنكاره تطليقها

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

طالبت زوجة زوجها بأداء اليمين الحاسمة، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي إثبات طلاق، وأدعت قيامه بإلقاء اليمين عليها للمرة الثالثة وفقاً لشهادة الشهود والتعدي عليها بالضرب وطردها من منزلها واحتجازه لأطفالها، لتؤكد الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" ربنا ينتقم منه دمر حياتي، ورفض الإنفاق على طوال سنوات زواجنا الأربعة وحرمني من طفلي التؤام".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طلقني مرتين علي يد مأذون وفي المرة الثالثة ألقي علي يمين الطلاق ورفض إثباته، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، ولاحقته بدعاوي قضائية لإثبات موقفي القانوني والحصول على حضانة الأطفال".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" منذ 6 شهور وأنا أحاول الحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحضانة الأطفال دون فائدة بسبب تعسفه وتهديده لي لدفعي للتنازل عن حقوقي مقابل حضانة الأطفال".

وأكدت الزوجة:" واصل زوجي ملاحقتي بالسب والقذف والتشهير باتهامات كيدية، وتهديده لي بسلب حق الحضانة، واتهمني بأبشع الاتهامات وانهال علي بالضرب المبرح وإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي".

ووفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

وتشمل إجراءات دعوى الطلاق وشروطها بمحكمة الأسرة، صحة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، تنفصم رابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎلإﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ‏، المحكمة وهي تبث في دعوى الطلاق فإن قاضي التوثيق بمجرد خطابه على وثيقة الطلاق يرسل نسخة منه إلى المحكمة مصدرة الإذن بالإشهاد على الطلاق التي تصدر قرارا من جملة مشتملاته تحديد أجرة الحضانة لما بعد العدة، إذا تعسف الزوج في إيقاع الطلاق يلزم بجبر الضرر اللاحق بالزوجة ويراعى عند تقدير المتعة،و الطرف الملزم بالتعويض في الطلاق للضرر هو الزوج، و تحصل الزوجة على مبلغ يمثل واجب المتعة في حالة الطلاق.

ويتم القيام برفع دعوى بعد صدور قرار في طلب التسوية سواء كان هذا القرار إيجابي أم سلبي، عريضة الدعوى مرفقة برقم التسوية، وكذلك التاريخ الذي تمت به التسوية، ونسخ ضوئية من عريضة الدعوى مع ضرورة وضع دمغة محاماة على أصل العريضة، وحافظة مستندات لحفظ المستندات الخاصة بالقضية بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167