بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 05:37 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب محمد حمدي عن مواجهة فاركو إياد نصار يرغب في دخول الغرفة السرية للهرم الكبير في فيلم المشروع X معلومات الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ”إنجيج للاستشارات” رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة.. وزير التعليم العالي يكشف التفاصيل نانت ضد أنجيه.. شوط أول سلبي بمشاركة مصطفى محمد فى الدورى الفرنسى رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع موانئ أبو ظبي لإنشاء منطقة صناعة ولوجستية بعد قليل.. رئيس الوزراء يشارك بفعاليات توقيع اتفاقية تعاون بين اقتصادية القناة وموانئ أبوظبي مدبولى يستعرض مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية لإنهاء إجراءات وصول السائحين جامعة أسيوط تطلق فعاليات النسخة الثالثة من ملتقى ”التوظيف والعمل الحر رئيس جامعة أسيوط يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت المؤتمر: تعديل قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

استمرار ضخ العملات النقدية بماكينات الصرف الآلي لتيسير صرف معاشات سبتمبر

ضخ العملات النقدية
ضخ العملات النقدية

وجهت وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار ضخ العملات النقدية في ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعي، في إطار التيسير على أصحاب المعاشات ممن تخلفوا عن موعد صرف معاش سبتمبر.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6677 50.7677
يورو 57.2292 57.3523
جنيه إسترلينى 67.2411 67.3891
فرنك سويسرى 61.2669 61.4249
100 ين يابانى 34.9481 35.0291
ريال سعودى 13.5103 13.5381
دينار كويتى 165.1221 165.5289
درهم اماراتى 13.7943 13.8222
اليوان الصينى 6.9674 6.9826

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.34
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى