بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 08:22 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب: استخدمنا 155 طائرة لإنقاذ الطيار الثاني من الأراضي الإيرانية ”الزراعة”: تجهيز أكثر من 15 ألف شيكارة قطن من تقاوي المزارع المعاونة تمهيدا لتوزيعها على المزارعين تعليم الشرقية :رمضان زار 7 مدارس بادارة كفر صقر اليوم محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة الأعلى للإعلام يستدعي الممثلين القانونيين لموقعي ”إيجبتكِ” و”الموقع” بناءً على شكاوى وزارة الزراعة وشركات الهيئة المصرية للبترول محافظ الشرقية يُقرر توفير ١١فرصة عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم إصابة ٤ تلاميذ بمدرسة الشهيد احمد عفت داخل المدرسة ونقل التلاميذ الى مستشفى دمنهور التعليمي محافظ أسيوط يشارك في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لإطلاق المرحلة محافظ_الشرقية يُعلن إنطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية 15ابريل محافظ أسيوط: تكثيف المتابعة الميدانية بمركز أبنوب لضبط الأسواق والمخابز محافظ أسيوط: ”الليلة الكبيرة” تجوب القرى لنشر الوعي ضمن مسرح محافظ أسيوط: ضبط 7 أطنان سولار مجمعة بالمخالفة داخل محطة بمنفلوط

الأمن العام يداهم ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء كائنة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (عدد 5 طبنجات معدلة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167