بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 05:38 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
خبير عالمى بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة فى جراحات الحنجرة والقصبة الهوائية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين حنان يوسف تنضم إلى مسلسل «أب ولكن» المقرر عرضه في رمضان 2026 ضبط شخص بحوزته أموال للتأثير على الناخبين بالبلينا في سوهاج ضبط شخص يحث الناخبين على التصويت لمرشح بأسوان الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى 19شكوى عن الزحام والرشاوى وتوجيه الناخبين ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 70 ألف شهيد الإدارية العليا: إرادة الناخبين السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية ولا يجوز أن تُشوّه وزارة البيئة تبحث إعادة تمساح مصرف الزوامل إلى بيئته الطبيعية فى بحيرة ناصر ميانمار.. 30 قتيلا في غارة جوية على مستشفى غرب البلاد القاضي أحمد بندارى: المشاركة الإيجابية بالانتخابات أفضل وسيلة للتغلب علي المعلومات المغلوطة الأردن وقطر يبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة في الصناعة والبنية التحتية والأمن الغذائي

الأمن العام يداهم ورشة غير مرخصة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

حمله امنية
حمله امنية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (حداد - مقيم بدائرة قسم شرطة كفرالدوار) لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية "محدثات الصوت" والأسلحة البيضاء كائنة بدائرة قسم شرطة كفرالدوار، وبتفتيش الورشة عُثر بداخلها على (عدد 5 طبنجات معدلة - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات - الأدوات المستخدمة فـى عملية التصنيع- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بإدارته للورشة المُشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار وأن المبلغ المالى المضبوط من حصيلة بيعه لتلك الأسلحة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالإتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الإتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الإتجار فيها إلا بترخيص

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6435 جنيه 6410 جنيه $135.40
سعر ذهب 22 5900 جنيه 5875 جنيه $124.12
سعر ذهب 21 5630 جنيه 5610 جنيه $118.47
سعر ذهب 18 4825 جنيه 4810 جنيه $101.55
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3740 جنيه $78.98
سعر ذهب 12 3215 جنيه 3205 جنيه $67.70
سعر الأونصة 200130 جنيه 199420 جنيه $4211.41
الجنيه الذهب 45040 جنيه 44880 جنيه $947.80
الأونصة بالدولار 4211.41 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى