بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:14 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقابة العلاج الطبيعى: على المواطنين التحقق من ترخيص مقدم الخدمة نائب محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية للرصف فى منشأة القناطر رئيس هيئة الدواء يبحث مع مسؤولى مؤسسة جيتس تعزيز التعاون الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار على هذه المحافظات وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا محافظة الجيزة تعلن التحويلات المرورية البديلة للمحور المركزى بعد غلقه شهرا البابا تواضروس الثانى: الأسرة أيقونة الكنيسة وانتهى عصر الإنسانية مع الموبايل الداخلية تعلن تفاصيل الغلق الكلى للمحور المركزى والتحويلات المرورية سبورتنج براجا البرتغالي يفوز على نيس الفرنسي بهدف في بطولة الدوري الأوروبي موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا في اليوم الثاني والأخير لانتخابات النواب 2025.. غلق صناديق الاقتراع ب4 دوائر انتخابية بالبحيرة رئيس هيئة الدواء يبحث مع وفد الشركات الصينية تعزيز الابتكار في المستلزمات الطبية

القبض على عاطل بحوزته أقراصا مخدرة فى القاهرة

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على كمية كبيرة من المنتجات والأقراص المنشطة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حدد القانون المصرى عدة عقوبات لمكافحة المخدرات، وعقوبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر، أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ونصت المادة رقم 37 على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

«ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة»

«ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الجاني جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه، وفي هذه الحالة تسري الأحكام المقررة في المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجهاً لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات».

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6505 جنيه 6480 جنيه $137.38
سعر ذهب 22 5960 جنيه 5940 جنيه $125.94
سعر ذهب 21 5690 جنيه 5670 جنيه $120.21
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4860 جنيه $103.04
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3780 جنيه $80.14
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3240 جنيه $68.69
سعر الأونصة 202260 جنيه 201550 جنيه $4273.14
الجنيه الذهب 45520 جنيه 45360 جنيه $961.69
الأونصة بالدولار 4273.14 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى