بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 10:36 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون وكُسرت شوكة من راهنوا على فشل مصر يوسف يكشف عن تحولات كبباسميرة في شخصيته وأسوأ قرار بحياته نتائج اليوم الرابع من منافسات الكبار ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية تفاصيل فعاليات الملتقى الرابع لشباب المخرجين على مسرح السامر حسام الغمرى لـ”الحياة اليوم”: الرئيس السيسى أوقف النكبة الثانية لفلسطين فتح منفذ بيع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمكتبة مصر العامة في أسوان مطروح للنقاش يبحث مستقبل الشرق الأوسط بعد اتفاق غزة ماك شرقاوي لـ”الحياة اليوم”: مصر تكتب التاريخ والعالم يتابع باحترام نجاح دبلوماسيتها باسم يوسف: مراتي مشافتش من ورايا غير القلق وبعتذر لها من خلال ”كلمة أخيرة” نقابة الموسيقيين: مصر ستظل راعية السلام ودرعًا منيعًا للحق والعدالة هند الضاوي: ترامب حضر إلى المنطقة لمحاولة إنقاذ نتنياهو من الفشل السياسي مكتبة الإسكندرية تنظم منتدى تحت شعار «روابط المتوسط التي تجمعنا»

تفاصيل ضبط مسئول بمحطة وقود لتهريبه 16 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول عن محطة وقود– بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6320 جنيه $133.32
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5793 جنيه $122.21
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5530 جنيه $116.65
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4740 جنيه $99.99
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3687 جنيه $77.77
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3160 جنيه $66.66
سعر الأونصة 197641 جنيه 196574 جنيه $4146.62
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44240 جنيه $933.22
الأونصة بالدولار 4146.62 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى