بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 10:37 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صرف 50% من مقررات تموين شهر أبريل 2026 لأصحاب البطاقات حتى الآن ”الأمهات” تصل لـ98 جنيها| تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق بعد تحذيرات الأرصاد، رئيس صرف الإسكندرية يتفقد العجمي لمتابعة جاهزية التعامل مع الأمطار ”العجالي” ترتفع 5 جنيهات| تعرف على أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في محال الجزارة وزير الصناعة يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تعزيز التعاون التجارى والصناعى موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 7 - 4 -2026 الطن بـ 4200 جنيه وزير الزراعة يوافق على تمويل جديد لمشروع ”البتلو” لدعم المربين نائب وزير الصحة تبحث تطوير «الرعاية الأولية» وربطها بـ«حياة كريمة» والتأمين الشامل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الثلاثاء 7 أبريل 2026.. استقرار عند 8160 جنيها رئيس جامعة القاهرة يبحث مع رئيس جامعة بوتسدام الألمانية تعزيز الشراكة الأكاديمية وتوسيع التعاون البحثي الدولي انقلبت بهم الدراحة النارية.. إصابة 3 شباب بأحد مراكز الدقهلية

تفاصيل ضبط مسئول بمحطة وقود لتهريبه 16 ألف لتر بنزين للسوق السوداء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مسئول عن محطة وقود– بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لاتهامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

بمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167