بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:31 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة المحمودية بكفر الدوار احمي اهلك من برد الشتاء..فعالية خيرية للحماية المجتمعية بالجبهة الوطنية هل يتم تعطيل الدراسة فى المحافظات بسبب الطقس السيئ؟.. التنمية المحلية تجيب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: معدل التضخم تراجع خلال نوفمبر الماضى عالم اللحمة: دليلك لاختيار أطرى حتة لحمة مجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت إرشادات مهمة للحماية من مخاطر الصعق الكهربائى أثناء سقوط الأمطار مجلس إدارة الأهلي يهنئ المهندس خالد مرتجي بعيد ميلاده.. ويحتفي بفوز الجارحي وعوض بعضوية مجلس النواب الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة الآن على القاهرة الكبرى وأجواء مائلة للبرودة استمرار توافد المواطنين على لجان الوراق وطناش للتصويت بانتخابات النواب الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد تستعرض استراتيجية 2030 الطقس غدا.. جو بارد وانخفاض الحرارة وأمطار متفاوتة الشدة والصغرى بالقاهرة 13

الداخلية تضبط 184 قطعة سلاح و306 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 306 قضايا مخدرات و184 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83808 حكمًا قضائيًأ متنوعًا، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.02
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $123.77
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.14
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.26
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.76
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.51
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4199.56
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $945.13
الأونصة بالدولار 4199.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى