بوابة الدولة
السبت 3 مايو 2025 03:46 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

جثة فى جوال.. ضبط المتهمين بقتل زميلهما فى المنيا لسرقته

اسعاف
اسعاف

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعُثور على جثة عامل خردة- مقيم بدائرة المركز داخل جوال بلاستيكى، وكذا مركبة "تروسيكل" بأحد المصارف المائية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملي خردة مقيمان بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة ، حيث قاما بإيهام المجنى عليه بوجود كمية من أسلاك النحاس بالمخزن الخاص بأحدهما ولدى وصوله مستقلاً مركبة "التروسيكل" ملكه قاما بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حديدية حتى فارق الحياة، وإستوليا منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ، وقاما بالتخلص من جثه المجنى عليه ومركبة "التروسيكل" بمكان العثو، كما أقرا بإشتراكهما مع صديقهما مقيم بذات العنوان"أمكن ضبطه" لإزالة آثار الواقعة وتقسيم المبلغ المستولى عليه فيما بينهم، كما أرشدوا عن (الهاتف المحمول المبلغ المالى "المستولى عليهما" والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5291 جنيه 5269 جنيه $104.20
سعر ذهب 22 4850 جنيه 4830 جنيه $95.51
سعر ذهب 21 4630 جنيه 4610 جنيه $91.17
سعر ذهب 18 3969 جنيه 3951 جنيه $78.15
سعر ذهب 14 3087 جنيه 3073 جنيه $60.78
سعر ذهب 12 2646 جنيه 2634 جنيه $52.10
سعر الأونصة 164582 جنيه 163871 جنيه $3240.91
الجنيه الذهب 37040 جنيه 36880 جنيه $729.38
الأونصة بالدولار 3240.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى