بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 08:40 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بالسطو على شخص لسرقته في الخليفة

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "أجرة- تاكسى" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم ، وفور الوصول فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه .. وبحوزته (مبلغ مالى"من متحصلات الواقعة"- سلاح أبيض).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين، وقيامه بارتكاب الواقعة ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات واقعة سرقة آخري بسؤال المجنى عليه الثانى، تعرف على المتهم واتهمه بإرتكاب الواقعة، وقرر بعدم سابقة تحريره محضراً بالواقعة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6331 جنيه 6309 جنيه $132.90
سعر ذهب 22 5804 جنيه 5783 جنيه $121.82
سعر ذهب 21 5540 جنيه 5520 جنيه $116.29
سعر ذهب 18 4749 جنيه 4731 جنيه $99.67
سعر ذهب 14 3693 جنيه 3680 جنيه $77.52
سعر ذهب 12 3166 جنيه 3154 جنيه $66.45
سعر الأونصة 196930 جنيه 196219 جنيه $4133.60
الجنيه الذهب 44320 جنيه 44160 جنيه $930.29
الأونصة بالدولار 4133.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى