بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 05:15 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«القابضة للصناعات الغذائية» تطرح عبوة زيت جديدة ”700مللي” ضمن منظومة السلع التموينية زواج مصلحة يجمع درة والعوضي ضمن أحداث مسلسل ”علي كلاي ضبط 8.5 طن زيت طعام و ورشة لإنتاج العبوات البلاستيكية والملصقات المزيفة علي مستوي المحافظة محافظ أسيوط يعقد لقاءًا موسعًا بمعلمي وموجهي الأنشطة المدرسية براد بيت يخوض أخطر لحظات مسيرته في ”F1”.. مخرج الفيلم يكشف الكواليس جنايات دمنهور تقضي بالسجن 15 سنة على المتهم بقتل زوجته بالبحيرة ”روكي الغلابة” يضع دنيا سمير غانم على قمة البطولات النسائية في تاريخ السينما المصرية بعد غلق الباب، 82 مرشحا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب بالقليوبية ”القومي للمرأة ” يهنئ رباب حمدي لتوليها منصب رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران «أسئلة عميقة من أجل تطوير الذات» في العدد الأسبوعي من مجلة مصر المحروسة الرئيس السيسي يناقش مع البرهان تطورات الأوضاع في السودان الشقيق..صور مواقف كوميدية بـ تريلر فيلم السادة الأفاضل قبل عرضه 22 أكتوبر

القبض على المتهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهما فى السلام

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) متوفى أثر إصابته بجرح نافذ بالصدر، إثر ادعاء مشاجرة.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى و(أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية) حال تواجدهما بدائرة القسم لوجود خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها المتهم على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض، كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهما. وأضاف بتخلصه من السلاح المُستخدم أثناء عودته لبلدته.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6417 جنيه $134.79
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5882 جنيه $123.55
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5615 جنيه $117.94
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4813 جنيه $101.09
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3743 جنيه $78.63
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3209 جنيه $67.39
سعر الأونصة 200484 جنيه 199596 جنيه $4192.34
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44920 جنيه $943.51
الأونصة بالدولار 4192.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى