بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:42 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض إثبات طلاقه الشفهى وسرق مصوغاتى ومنقولاتى.. مأساة سيدة بمحكمة الأسرة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

"دمر حياتي بسبب تعلقه المرضي بوالدته، وتدخلها في حياتنا، وإصرارها على تطليقه لى، وطردي والطفلين من المنزل بعد 5 سنوات زواج، ورفض التواصل معي وسداد نفقاتي، وتركني معلقة بعد أن رفض توثيق طلاقه الشفهي لى".. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء إقامتها دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وجعلني خادمة لوالدته طوال سنوات زواجنا، وعندما أعترض يطلقني ويلقني في الشارع ثم يعود ويبتزني للرجوع له، ليطلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، وتركني معلقة منذ عام وشهرين، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه".

وأكدت: "زوجي ووالدته يبتزوني للتنازل عن حقوقي، مقابل ورقة تثبت طلاقه لي، بعد أن تخلي عني، وواصل الإساءة لي وتشويه سمعتي، ورفضه سداد حقوقي ونفقاتي والطفلين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي".

وتابعت: "تزوج بأخري وطلقني، ورفض حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة، وتعنتت وواصل تهديدي، لأعيش في جحيم من إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، ولاحقني بمحاضر كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $137.80
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.31
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.57
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.35
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.38
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.90
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4285.96
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $964.58
الأونصة بالدولار 4285.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى