بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 04:48 صـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رفض إثبات طلاقه الشفهى وسرق مصوغاتى ومنقولاتى.. مأساة سيدة بمحكمة الأسرة

خلافات زوجية
خلافات زوجية

"دمر حياتي بسبب تعلقه المرضي بوالدته، وتدخلها في حياتنا، وإصرارها على تطليقه لى، وطردي والطفلين من المنزل بعد 5 سنوات زواج، ورفض التواصل معي وسداد نفقاتي، وتركني معلقة بعد أن رفض توثيق طلاقه الشفهي لى".. كلمات جاءت على لسان زوجة أثناء إقامتها دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة.

وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "ربنا ينتقم منه دمر حياتي، وجعلني خادمة لوالدته طوال سنوات زواجنا، وعندما أعترض يطلقني ويلقني في الشارع ثم يعود ويبتزني للرجوع له، ليطلقني رسميا مرتين والثالثة رفض توثيقها، وتركني معلقة منذ عام وشهرين، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه".

وأكدت: "زوجي ووالدته يبتزوني للتنازل عن حقوقي، مقابل ورقة تثبت طلاقه لي، بعد أن تخلي عني، وواصل الإساءة لي وتشويه سمعتي، ورفضه سداد حقوقي ونفقاتي والطفلين، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته الجنونية وإصراره علي التسبب لي بالضرر المعنوي والمادي".

وتابعت: "تزوج بأخري وطلقني، ورفض حل الخلاف قبل اللجوء للمحكمة، وتعنتت وواصل تهديدي، لأعيش في جحيم من إهانة وسب وقذف، وإلقاء يمين الطلاق بغير حساب، ولاحقني بمحاضر كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب والإساءة، طمعا في سلبي حقوقي الشرعية رغم أن دخله كبير وميسور الحال".

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167