بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 06:06 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القبض على المتهم بقتل والد زوجته بسبب خلافات مالية فى بنى سويف

جثة
جثة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمسطا بمديرية أمن بنى سويف، بالعثور على جثة مجهولة لأحد الأشخاص بأرض زراعية بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت جهوده عن تحديد هويته، وتبين أنه (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز )، وأن وراء ارتكاب الواقعة (زوج ابنته - مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات مالية بينهما، حيث استقلا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك وقيادة المتهم"، وعند وصولهما لمحل الواقعة تعدى عليه مما أسفر عن وفاته وعُثر عليه بمحل الواقعة، واستولى منه على مبلغ مالى، وعقب ذلك أضرم النيران بالمتوفى واستقل الدراجة النارية المُشار إليها ولاذ بالهرب، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية المستخدمة والمبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.57
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3394.89
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $764.04
الأونصة بالدولار 3394.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى